نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 298
و هذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيّقا قبل الصلاة، و انّه لا
يجوز تأخيرها الى قبل الزوال.
و قال الشيخ
في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد[1]، و لم
يقيّد بالزوال، و كذا في الخلاف[2] و المبسوط[3] و الاقتصاد[4].
و قال ابنا
بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة[5]، و هو
يوافق قول الشيخ في التحديد.
و كذا قال[6] ابن البراج
و زاد فيه: و يتضيّق الوجوب كلّما قرب وقت صلاة العيد[7].
و قال
المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد[8].
و قال
سلّار: إلى صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا[9]، و به قال أبو
الصلاح[10].
و قال ابن
الجنيد[11]: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، و آخره