responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 298

و هذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيّقا قبل الصلاة، و انّه لا يجوز تأخيرها الى قبل الزوال.

و قال الشيخ في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد [1]، و لم يقيّد بالزوال، و كذا في الخلاف [2] و المبسوط [3] و الاقتصاد [4].

و قال ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [5]، و هو يوافق قول الشيخ في التحديد.

و كذا قال [6] ابن البراج و زاد فيه: و يتضيّق الوجوب كلّما قرب وقت صلاة العيد [7].

و قال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد [8].

و قال سلّار: إلى صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا [9]، و به قال أبو الصلاح [10].

و قال ابن الجنيد [11]: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، و آخره‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 442.

[2] الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

[3] المبسوط: ج 1 ص 242.

[4] الاقتصاد: ص 284.

[5] المقنع: ص 67، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

[6] ن: قول.

[7] المهذب: ج 1 ص 176.

[8] المقنعة: ص 249.

[9] المراسم: ص 134 و ليس فيه: «فان أخّر كان قاضيا».

[10] الكافي في الفقه: ص 169 و فيه: فان أخرها الى بعد الصلاة سقط فرضها.

[11] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست