responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 297

السلام- قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة [1].

قال المفيد: ثمَّ قال- عليه السلام-: كالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله، و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، انّ اللّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [2].

احتجّ الأصحاب بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر [3].

و يقبح الأمر بتأخير الواجب عن وقته، فإنّ المسارعة إلى الواجب امّا واجبة أو مندوبة، فلا تكون مرجوحة.

و الجواب: نمنع تأخير الواجب، بل قد يحسن إذا اشتمل على مصلحة مطلوبة للشارع، كما في تأخير الظهرين عن وقتهما إمّا للاشتغال بالنافلة، أو بحضور الإمام. و تأخير [4] المغرب لإيقاعها في مزدلفة، و هنا مصلحة مطلوبة للشارع، و هي الجمع بين الصلاة و الزكاة، فكان الأفضل تأخيرها و ان تقدم وجوبها.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر

و قبل صلاة العيد، و قد روي انّه في سعة من أن يخرجها الى زوال الشمس من يوم الفطر [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 108 ح 314 و ليس فيه «يعني الفطرة». وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 221.

[2] المقنعة: ص 264.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 75 ح 212. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 246.

[4] في متن المطبوع و ن: و تأخر.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست