نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 297
السلام- قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة[1].
قال المفيد:
ثمَّ قال- عليه السلام-: كالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله، و من صام و لم
يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبي- صلّى اللّه
عليه و آله- و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، انّ اللّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة،
فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلّٰى[2].
احتجّ
الأصحاب بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه
السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر[3].
و يقبح
الأمر بتأخير الواجب عن وقته، فإنّ المسارعة إلى الواجب امّا واجبة أو مندوبة، فلا
تكون مرجوحة.
و الجواب:
نمنع تأخير الواجب، بل قد يحسن إذا اشتمل على مصلحة مطلوبة للشارع، كما في تأخير
الظهرين عن وقتهما إمّا للاشتغال بالنافلة، أو بحضور الإمام. و تأخير[4] المغرب
لإيقاعها في مزدلفة، و هنا مصلحة مطلوبة للشارع، و هي الجمع بين الصلاة و الزكاة،
فكان الأفضل تأخيرها و ان تقدم وجوبها.
مسألة: قال السيد المرتضى
في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر
و قبل صلاة
العيد، و قد روي انّه في سعة من أن يخرجها الى زوال الشمس من يوم الفطر[5].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 108 ح 314 و ليس فيه «يعني الفطرة». وسائل الشيعة: ب 1 من
أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 221.