responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296

الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و ان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده.

و قال ابن أبي عقيل [1]: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة. و الأقرب أنّها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

لنا: انّها زكاة الفطرة فتجب عنده لا بعده و لا قبله.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا [2].

قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل. فأمّا الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.

روى ذلك علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر، قال:

ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر [3].

و لأنّها من تمام الصوم فيجب عقيبه.

و لأنّها مشبهة بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- مع الصلاة، حيث كانت تماما فيكون مشابهة لها في التعقيب.

روى ذلك الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير، عن الصادق- عليه‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 72 ح 197. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 245.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 178 ذيل الحديث 2069 و ص 179 ح 2070.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست