نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 296
الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و ان ولد بعد الزوال فلا فطرة
عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده.
و قال ابن
أبي عقيل[1]: و يجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة. و الأقرب أنّها تجب
بغروب الشمس آخر شهر رمضان.
لنا: انّها
زكاة الفطرة فتجب عنده لا بعده و لا قبله.
و ما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن مولود ولد
ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر
عليه فطرة؟ قال: لا[2].
قال ابن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع
عنه الفطرة استحبابا، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا الرجل إذا أسلم
قبل الزوال أو بعده فعلى هذا و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل. فأمّا الواجب
فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
روى ذلك علي
بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في المولود يولد
ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر، قال:
ليس عليهم
فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر[3].
و لأنّها من
تمام الصوم فيجب عقيبه.
و لأنّها
مشبهة بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- مع الصلاة، حيث كانت تماما فيكون
مشابهة لها في التعقيب.
روى ذلك
الشيخ في الصحيح عن زرارة و أبي بصير، عن الصادق- عليه