نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 295
و قال في النهاية[1] و المبسوط[2] و
الخلاف[3]: الوقت الذي يجب فيه إخراج
الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.
و يظهر من
كلامه في كتبه أنّ مناط الوجوب الهلال، فإنّه قال: إذا وهب له عبدا و ولد له ولدا
و أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، و ان كان بعده استحبت الى قبل الزوال،
و هذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين[4].
و قال ابن
الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر[5]، و اختاره
المفيد في المقنعة[6] و الرسالة الغرية[7]، و السيد المرتضى[8]، و أبو
الصلاح[9]، و ابن البراج[10]، و سلار[11]، و ابن
زهرة[12].
و قال ابنا
بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و أفضل وقتها
آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بن بابويه في رسالته[13]، و ابنه
محمد في مقنعة[14] و هدايته[15]. قالا: و ان ولد لك
مولود يوم