responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 295

و قال في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.

و يظهر من كلامه في كتبه أنّ مناط الوجوب الهلال، فإنّه قال: إذا وهب له عبدا و ولد له ولدا و أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، و ان كان بعده استحبت الى قبل الزوال، و هذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين [4].

و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر [5]، و اختاره المفيد في المقنعة [6] و الرسالة الغرية [7]، و السيد المرتضى [8]، و أبو الصلاح [9]، و ابن البراج [10]، و سلار [11]، و ابن زهرة [12].

و قال ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بن بابويه في رسالته [13]، و ابنه محمد في مقنعة [14] و هدايته [15]. قالا: و ان ولد لك مولود يوم‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 442.

[2] المبسوط: ج 1 ص 242.

[3] الخلاف: ج 2 ص 155 المسألة 198.

[4] المبسوط: ج 1 ص 240- 241. النهاية و نكتها: ج 1 ص 440.

[5] لم نعثر على كتابه، و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 611.

[6] المقنعة: ص 249.

[7] لم نعثر على رسالته.

[8] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[9] الكافي في الفقه: ص 169.

[10] المهذب: ج 1 ص 176.

[11] المراسم: ص 134.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 507.

[13] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081.

[14] المقنع: ص 67.

[15] الهداية: ص 51.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست