نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 294
لنا: انّ المطلوب شرعا إخراج صاع القوتي و ليس تعيين الأجناس معتبرا
في نظر الشرع، و إلا لما جاز التخيير فيه، و هو ثابت في الجنسين.
و لأنّه
يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة، فكذا الصاع الواحد.
و لأنّ
التخيير واقع في الجميع، فكذا في أبعاضه، للمساواة في المالية المطلوب منها دفع
حاجة الفقير.
و لأنّه إذا
أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته و سقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيّرا في النصف
الآخر؛ لأنّه قد كان مخيّرا فيه قبل إخراج الأوّل، فيستصحب التخيير عملا
بالاستصحاب.
و لأنّ أحد
النصفين ان ساوى الآخر جاز إخراجه على أنه أصل أو قيمة، و كذا ان قصر أحدهما عن
الآخر، فانّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه، و مخالفة الخبر
ممنوع، مع أنّ الشيخ قال في الخلاف: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا
في الجنس المخرج. و استدلّ بالأخبار الدالّة على التخيير فيكون مجزئا عنهما[1]. فجعل
التخيير في الجميع تخييرا في أبعاضه، و هو ما قلناه.
مسألة: للشيخ قولان في وقت
الوجوب [لزكاة الفطرة]
: فقال في
الجمل[2] و الاقتصاد[3]: وقت وجوب هذه
الزكاة إذا طلع هلال شوال و آخرها عند صلاة العيد، و اختاره ابن حمزة[4]، و ابن
إدريس[5].