responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 294

لنا: انّ المطلوب شرعا إخراج صاع القوتي و ليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع، و إلا لما جاز التخيير فيه، و هو ثابت في الجنسين.

و لأنّه يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة، فكذا الصاع الواحد.

و لأنّ التخيير واقع في الجميع، فكذا في أبعاضه، للمساواة في المالية المطلوب منها دفع حاجة الفقير.

و لأنّه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته و سقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيّرا في النصف الآخر؛ لأنّه قد كان مخيّرا فيه قبل إخراج الأوّل، فيستصحب التخيير عملا بالاستصحاب.

و لأنّ أحد النصفين ان ساوى الآخر جاز إخراجه على أنه أصل أو قيمة، و كذا ان قصر أحدهما عن الآخر، فانّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه، و مخالفة الخبر ممنوع، مع أنّ الشيخ قال في الخلاف: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين جاز أن يختلفا في الجنس المخرج. و استدلّ بالأخبار الدالّة على التخيير فيكون مجزئا عنهما [1]. فجعل التخيير في الجميع تخييرا في أبعاضه، و هو ما قلناه.

مسألة: للشيخ قولان في وقت الوجوب [لزكاة الفطرة]

: فقال في الجمل [2] و الاقتصاد [3]: وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال و آخرها عند صلاة العيد، و اختاره ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5].


[1] الخلاف: ج 2 ص 153 المسألة 194.

[2] الجمل و العقود: ص 292.

[3] الاقتصاد: ص 284.

[4] الوسيلة: ص 131.

[5] السرائر: ج 1 ص 469.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست