responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293

أعلى لزم الضرر على المالك، فوجب اعتبار القيمة.

ثمَّ من العجب نسبة كلام الشيخ و فتواه إلى الشافعي دون قول أصحابنا، مع أنّه المتعيّن الذي يجب المصير إليه، فقد نبّه الشيخ على مثله في الخلاف فقال: لا يجزئ في الفطرة الدقيق و السويق أصلا، و به قال الشافعي. فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه عندنا دونه، و قال أبو حنيفة: يجزئ كلّ منهما أصلا. و استدلّ الشيخ على مذهبه بالإجماع على تجويز ما قاله، و ليس على خلافه دليل فلا يصار إليه، و بأنّ الأخبار تضمّنت الحب و لم تتضمن الدقيق و السويق، فما خالفها وجب اطراحه [1].

و أيّ فرق بين الدقيق و السويق و بين الخبز، فانّ كلّ واحد منهما قد اشتمل على زيادة صفة، بل الدقيق و السويق الى الحب أقرب. فإذا لم يجز على أنّه أصل، فكيف يجزئ ما هو أبعد نسبة إليه؟!.

بقي هنا بحث و هو أنّه لو كان قيمة صاع الشعير بقدر قيمة نصف صاع من حنطة أو زبيب أو غيرهما من الأجناس فأراد إخراج نصف صاع الحنطة عن صاع الشعير أجزأه إذا قصد إخراج القيمة، و لو لم يقصد إخراج القيمة لم يجزئه أقل من صاع حنطة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين؛

لأنّه يخالف الخبر [2].

و قال قطب الدين الكيدري [3]: لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين إلا على جهة القيمة. و الأقرب عندي جواز ذلك.


[1] الخلاف: ج 2 ص 152 المسألة 191.

[2] المبسوط: ج 1 ص 241.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست