responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 292

و قال ابن إدريس: الحب و الخبز هو الأصل المقوّم، و ليس هو القيمة، و انّما هذا مذهب الشافعي ذكره ها هنا، فلا يظنّ بعض غفلة أصحابنا أنّه مذهبنا، بل نحن نخرج الحب الذي هو الحنطة و الشعير و غير ذلك، و كذلك نخرج الخبز لا بالقيمة، بل هو الأصل المقوّم [1]. و الحق الأوّل.

لنا: عموم الأمر بجواز إخراج القيمة من غير تعيين، رواه إسحاق بن عمار في الموثّق، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة [2].

و لأنّ المطلوب ليس هو الصاع من أحد الأجناس بعينه، و إلا لما جاز التخطي إلى القيمة، بل المالية المشتملة على هذا القدر و هو ثابت في كلّ قيمة.

و لأنّه يجوز إخراج جميع الأموال من الذهب و الفضة و الأمتعة و الحيوان و غير ذلك عن صاع برّ أو شعير أو أحد الأجناس مثلا، فجاز إخراج بعضها قيمة عن الآخر لوجود المالية في الجميع.

سلّمنا ما ذكره، لكن توهمه أنّ الشيخ أراد بالحب و الخبز هنا ما يكون من الحنطة أو الشعير أو الأرز التي عيّنها الشيخ جنسا للفطرة باطل؛ لعدم لفظ يدلّ عليه. ثمَّ إيجاب إخراج الخبز على أنّه أصل لا قيمة خال عن حجة، فانّ المنصوص عليه إما الحنطة أو الشعير أو باقي الأجناس، و لم يدلّ شي‌ء منها على الخبز لا بالمطابقة و لا بالتضمن و لا بالالتزام، و هما متغايران في الصفات المطلوبة منهما، فانّ الفقير قد يحتاج إلى الحنطة للادخار، و قد يلحق المزكي مئونة بسبب خبزه فلا يثبت حكم أحدهما للآخر.

و لأنّ الخبز إن كان أدون قيمة من الحنطة لزم الضرر على الفقير، و ان كان‌


[1] السرائر: ج 1 ص 469.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 86 ح 252. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست