responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291

بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، و الأصل إخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي يجب فيه [1].

و قول الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة، و يؤيده ما ذكره في الاستبصار حيث روى عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما [2].

و هذه رواية شاذة، و الأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر، و هذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما.

و الحق أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير، لما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:

جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم انّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد [3].

و رواية الشيخ ضعيفة السند، و يحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة، أو تكون القيمة وقت السؤال ذلك.

و نقل عن بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم، و عن آخرين بأنّه مقدّر بأربعة دوانيق [4]، و لم أقف على فتوى على ذلك سوى ما نقلناه و ليس صريحا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس [في زكاة الفطرة]

التي قدمناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت [5].


[1] المقنعة: ص 251.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 50 ح 168. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 242.

[3] الاستبصار: ج 2 ص 50 ح 166. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 241.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 174.

[5] المبسوط: ج 1 ص 242.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست