نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 291
بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، و الأصل إخراج القيمة عنها بسعر
الوقت الذي يجب فيه[1].
و قول الشيخ
يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة، و يؤيده ما ذكره في الاستبصار حيث روى عن إسحاق
بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما[2].
و هذه رواية
شاذة، و الأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر، و هذه رخصة لو عمل الإنسان
بها لم يكن مأثوما.
و الحق أنّه
يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير، لما رواه إسحاق بن عمار الصيرفي في
الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له:
جعلت فداك
ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال: نعم
انّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد[3].
و رواية
الشيخ ضعيفة السند، و يحتمل أن يكون المراد بالدرهم جنس الفضة، أو تكون القيمة وقت
السؤال ذلك.
و نقل عن
بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم، و عن آخرين بأنّه مقدّر بأربعة دوانيق[4]، و لم أقف
على فتوى على ذلك سوى ما نقلناه و ليس صريحا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس [في زكاة الفطرة]
التي
قدمناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن
بقيمة الوقت[5].