و عن الحديث
الثاني: بأنّه لا تخصيص فيها بلبن و غيره، فلا عبرة بالاحتجاج به، على أنّ الشيخ
قال: يحتمل أنّه أراد- عليه السلام- أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال[2].
و عن
المغني: بأنّ الأقط أرفع من اللبن[3]؛ لأنّه جوهره و
الخالص منه، و قد بيّنا أنّ الواجب منه صاع فيكون من اللبن أولى، على أنّ المنع
قائم في رجحان اللبن على غيره.
أمّا التمر
و الزبيب فلما فيهما من الطعم الملائم، و لأنّهما ممّا يمكن اقتناؤهما بخلاف
اللبن، و كذا في الحبوب، و ربّما تدعو حاجة الفقير الى الاقتناء، فهو و ان كان
راجحا من تلك الجهة لكنه مرجوح من هذه الحيثية.
مسألة: لا خلاف في جواز
إخراج القيمة بسعر الوقت.
قال الشيخ:
و قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما، و روي أربعة دوانيق في الرخص و
الغلاء، و الأحوط إخراجه بسعر الوقت[4].
و قال السيد
المرتضى[5]: قد روي إخراج درهم عنها، و روي ثلثا درهم، و هذا إنّما
يكون بحسب الرخص و الغلاء، و المعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب.
و قال
المفيد: سئل الصادق- عليه السلام- عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء و الرخص،
و روي أنّ أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم، و ذلك تعلّق