responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 290

على انتفائها عن الفقير [1] إلا من شذ.

و عن الحديث الثاني: بأنّه لا تخصيص فيها بلبن و غيره، فلا عبرة بالاحتجاج به، على أنّ الشيخ قال: يحتمل أنّه أراد- عليه السلام- أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال [2].

و عن المغني: بأنّ الأقط أرفع من اللبن [3]؛ لأنّه جوهره و الخالص منه، و قد بيّنا أنّ الواجب منه صاع فيكون من اللبن أولى، على أنّ المنع قائم في رجحان اللبن على غيره.

أمّا التمر و الزبيب فلما فيهما من الطعم الملائم، و لأنّهما ممّا يمكن اقتناؤهما بخلاف اللبن، و كذا في الحبوب، و ربّما تدعو حاجة الفقير الى الاقتناء، فهو و ان كان راجحا من تلك الجهة لكنه مرجوح من هذه الحيثية.

مسألة: لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت.

قال الشيخ: و قد روي أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما، و روي أربعة دوانيق في الرخص و الغلاء، و الأحوط إخراجه بسعر الوقت [4].

و قال السيد المرتضى [5]: قد روي إخراج درهم عنها، و روي ثلثا درهم، و هذا إنّما يكون بحسب الرخص و الغلاء، و المعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب.

و قال المفيد: سئل الصادق- عليه السلام- عن مقدار القيمة، فقال: درهم في الغلاء و الرخص، و روي أنّ أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم، و ذلك تعلّق‌


[1] ن: الفقراء.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244.

[3] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 654 و فيه: لأنّ الأقط أكمل من اللبن.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 442.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست