و عن جعفر
بن معروف قال: كتبت الى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب الى
مولانا- يعني علي بن محمد عليهما السلام- فكتب: أنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار
أنّه يخرج من كلّ شيء التمر و البر و غيره صاع، و ليس عندنا بعد جوابه علينا في
ذلك اختلاف[2].
احتجّ
الآخرون بما رواه القاسم بن الحسن رفعه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يصدّق بأربعة أرطال من اللبن[3].
و عن محمد
بن الريان قال: كتبت الى الرجل أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدي؟ فكتب: أربعة
أرطال بالمدني[4].
و لأنّ
اللبن خال عن الغش، بخلاف التمر و الزبيب الذين لا يخلوان عن النوى، و هو مستغن عن
المئونة، بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع منه يقاوم للصاع من غيره تقريبا فكان
مجزئا.
و الجواب عن
الحديث الأوّل: بمنع صحته، فانّ سنده ضعيف، و هو مرسل و بالقول بموجبة، فإنّ
السؤال وقع عمّن لا يجد الفطرة، فأمره- عليه السلام- بالصدقة بأربعة أرطال من
اللبن لفقره لا على سبيل الوجوب، إذ الإجماع دلّ
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 81 ح 231. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ج 11 ج 6
ص 229.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 81 ح 232. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 231.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 84 ح 245. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 236.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 84 ح 244. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 237.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 289