responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 289

من أقط [1].

و عن جعفر بن معروف قال: كتبت الى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب الى مولانا- يعني علي بن محمد عليهما السلام- فكتب: أنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي‌ء التمر و البر و غيره صاع، و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف [2].

احتجّ الآخرون بما رواه القاسم بن الحسن رفعه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة، قال: يصدّق بأربعة أرطال من اللبن [3].

و عن محمد بن الريان قال: كتبت الى الرجل أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدي؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني [4].

و لأنّ اللبن خال عن الغش، بخلاف التمر و الزبيب الذين لا يخلوان عن النوى، و هو مستغن عن المئونة، بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع منه يقاوم للصاع من غيره تقريبا فكان مجزئا.

و الجواب عن الحديث الأوّل: بمنع صحته، فانّ سنده ضعيف، و هو مرسل و بالقول بموجبة، فإنّ السؤال وقع عمّن لا يجد الفطرة، فأمره- عليه السلام- بالصدقة بأربعة أرطال من اللبن لفقره لا على سبيل الوجوب، إذ الإجماع دلّ‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 81 ح 231. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ج 11 ج 6 ص 229.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 81 ح 232. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 231.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 84 ح 245. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 236.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 84 ح 244. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6 ص 237.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست