responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288

و قال في كتابي الأخبار [1] حيث جمع بينهما أنّ المراد بقوله- عليه السلام-:

«أربعة أرطال بالمدني» من الأقط و اللبن.

و قال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنّه تجب منه ستة أرطال [2].

و قال ابن إدريس: الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ستة بالمدني، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي و أربعة بالمدني [3]. و الأقرب عندي الأوّل.

لنا: أنّه أحوط.

و لأنّ الذمة مشغولة بالأمر بالإخراج المبرئ لها عن العهدة، و انّما يتحقّق هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن و الأقط.

و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، و من الشعير و من الأقط صاع [4].

و عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: يعطي أصحاب الإبل و الغنم من الفطرة من الأقط صاعا [5].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق- عليه السلام- أو صاع‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244. الاستبصار: ج 2 ص 49 ذيل الحديث 164.

[2] الوسيلة: ص 131.

[3] السرائر: ج 1 ص 469.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 80 ح 229. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 231.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 80 ح 230. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست