نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 288
و قال في كتابي الأخبار[1] حيث جمع بينهما أنّ المراد بقوله- عليه السلام-:
«أربعة
أرطال بالمدني» من الأقط و اللبن.
و قال ابن
حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنّه تجب منه ستة أرطال[2].
و قال ابن
إدريس: الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ستة بالمدني، إلا اللبن
فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي و أربعة بالمدني[3]. و الأقرب عندي
الأوّل.
لنا: أنّه
أحوط.
و لأنّ
الذمة مشغولة بالأمر بالإخراج المبرئ لها عن العهدة، و انّما يتحقّق هذا الوصف
بإخراج الصاع من اللبن و الأقط.
و ما رواه
عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- في الفطرة قال:
يعطي من الحنطة صاع، و من الشعير و من الأقط صاع[4].
و عن معاوية
بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: يعطي أصحاب الإبل و الغنم من الفطرة من
الأقط صاعا[5].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق- عليه السلام- أو صاع
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 84 ذيل الحديث 244. الاستبصار: ج 2 ص 49 ذيل الحديث 164.