responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 287

و قال ابن إدريس: و الأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال [1]. و الأقرب الأوّل.

قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري- عليه السلام- في تصنيف أهل الأمصار و ما يخرجه أهل كلّ مصر و بلد، و هو يدلّ على مراعاة غالب قوت أهل البلد؛ لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه [2].

مسألة: قال المفيد: الواجب صاع صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس [3]،

و لم يفصّل، و كذا قال ابن الجنيد [4]، و السيد المرتضى في الجمل [5] و الانتصار [6] و المسائل المصرية [7]، و سلار [8]، و ابن البراج [9]، و أبو الصلاح [10]، و ابن زهرة [11]، و هو قول الشيخ في الخلاف [12].

و قال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال [13]، و أطلق الرطل.

و قال في المبسوط: الفطرة صاع، و اللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني [14].


[1] السرائر: ج 1 ص 468.

[2] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.

[3] المقنعة: ص 250.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[6] الانتصار: ص 88 و فيه: لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع.

[7] لم نعثر على الرسالة المصرية.

[8] المراسم: ص 135.

[9] المهذب: ج 1 ص 176. و لم يذكر فيه الصاع.

[10] الكافي في الفقه: ص 169.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 506.

[12] الخلاف: ج 2 ص 148 المسألة 187.

[13] النهاية و نكتها: ج 1 ص 442.

[14] المبسوط: ج 1 ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست