نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 287
و قال ابن إدريس: و الأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد ممّا يغلب على
قوته في أكثر الأحوال[1].
و الأقرب الأوّل.
قال الشيخ:
دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري- عليه السلام- في تصنيف أهل
الأمصار و ما يخرجه أهل كلّ مصر و بلد، و هو يدلّ على مراعاة غالب قوت أهل البلد؛
لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه[2].
مسألة: قال المفيد: الواجب
صاع صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس[3]،
و لم يفصّل،
و كذا قال ابن الجنيد[4]، و السيد المرتضى في الجمل[5] و الانتصار[6] و المسائل
المصرية[7]، و سلار[8]، و ابن البراج[9]، و أبو
الصلاح[10]، و ابن زهرة[11]، و هو قول الشيخ في
الخلاف[12].
و قال في
النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال[13]، و أطلق
الرطل.
و قال في
المبسوط: الفطرة صاع، و اللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني[14].