نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 286
و في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، و أفضل ما
يخرجه التمر[1].
و الوجه أن التمر أفضل.
لنا: انّه
أنفع للفقراء من غيره لما فيه من الاقتيات، و اللذة بطعمه، و قلة المئونة فيه، و
إمكان ادخاره.
و ما رواه
هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: التمر في الفطرة
أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه[2].
و عن منصور
بن خارجة، عن الصادق- عليه السلام- قال: و التمر أحبّ اليّ[3].
و عن زيد
الشحام، عن الصادق- عليه السلام- قال: لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي
صاعا من ذهب في الفطرة[4].
و احتجّ ابن
البراج بمساواة الزبيب للتمر في المنافع المطلوبة منه.
و احتجّ
سلار بأنّ الأكثر قيمة أنفع للفقير فكان أولى.
و الجواب:
الأحاديث أولى ممّا ذكراه.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد،
و هو أحد
قولي الشافعي، و في الآخر الغالب على قوت نفسه[5].