responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286

و في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر [1]. و الوجه أن التمر أفضل.

لنا: انّه أنفع للفقراء من غيره لما فيه من الاقتيات، و اللذة بطعمه، و قلة المئونة فيه، و إمكان ادخاره.

و ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه [2].

و عن منصور بن خارجة، عن الصادق- عليه السلام- قال: و التمر أحبّ اليّ [3].

و عن زيد الشحام، عن الصادق- عليه السلام- قال: لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب في الفطرة [4].

و احتجّ ابن البراج بمساواة الزبيب للتمر في المنافع المطلوبة منه.

و احتجّ سلار بأنّ الأكثر قيمة أنفع للفقير فكان أولى.

و الجواب: الأحاديث أولى ممّا ذكراه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد،

و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر الغالب على قوت نفسه [5].


[1] المبسوط: ج 1 ص 242.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 85 ح 248. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ج 6 ص 244.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 85 ح 246. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 243.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 85 ح 249. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 244.

[5] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست