نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 285
لنا: الأصل عدم الوجوب و ما تقدم من الأحاديث.
احتجّ
بالحديث الذي رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، و قد تقدم في المسألة السابقة.
و الجواب:
انّه خرج مخرج الأفضل و الغالب.
مسألة [أفضلية إخراج التمر
على غيره في زكاة الفطرة]
قال ابنا
بابويه[1]، و الشيخان[2]، و ابن أبي عقيل[3]: إنّ أفضل
ما يخرج التمر.
و قال
الشيخان[4]: ثمَّ الزبيب[5]، و هو قول ابن
البراج في كامله[6].
و قال في
المهذب: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرجه في الفطرة[7].
و قال سلار:
فأمّا ما يخرج في الفطرة ففضلة أقوات أهل البلاد من التمر و الزبيب و الحنطة و
الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، إلا أنّه ان اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء
أعلى سعرا و هو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
[4] كذا في
جميع النسخ، و لعلّ كلمة «الشيخ» هو الصحيح كما في مدارك الأحكام: ج 5 ص 338- 339،
و الحدائق الناضرة: ج 12 ص 286. و لأنّ الشيخ المفيد- رحمه اللّه- لم يذكر
«الزبيب» في المقنعة.