responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 285

لنا: الأصل عدم الوجوب و ما تقدم من الأحاديث.

احتجّ بالحديث الذي رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، و قد تقدم في المسألة السابقة.

و الجواب: انّه خرج مخرج الأفضل و الغالب.

مسألة [أفضلية إخراج التمر على غيره في زكاة الفطرة]

قال ابنا بابويه [1]، و الشيخان [2]، و ابن أبي عقيل [3]: إنّ أفضل ما يخرج التمر.

و قال الشيخان [4]: ثمَّ الزبيب [5]، و هو قول ابن البراج في كامله [6].

و قال في المهذب: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرجه في الفطرة [7].

و قال سلار: فأمّا ما يخرج في الفطرة ففضلة أقوات أهل البلاد من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، إلا أنّه ان اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أعلى سعرا و هو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.

و روي انّ التمر أفضل على كل حال [8].

و قال في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد [9].


[1] المقنع: ص 66 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[2] المقنعة: ص 251، النهاية: ص 190.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] كذا في جميع النسخ، و لعلّ كلمة «الشيخ» هو الصحيح كما في مدارك الأحكام: ج 5 ص 338- 339، و الحدائق الناضرة: ج 12 ص 286. و لأنّ الشيخ المفيد- رحمه اللّه- لم يذكر «الزبيب» في المقنعة.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 441.

[7] المهذب: ج 1 ص 175.

[8] المراسم: ص 135.

[9] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست