responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 284

صاحب العسكر- عليه السلام- فسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة، فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر، و على أهل أوساط الشام زبيب، و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلّها بر أو شعير، و على أهل طبرستان الأرز، و على أهل خراسان البر، إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و على أهل مصر البر، و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط [1].

و الجواب عن الاحتجاجين واحد، و هو أنّ التخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي ما عداه، و بالخصوص إذا خرج مخرج الأغلب على أنّ رواية الشيخ تدلّ على جواز إخراج القوت مطلقا، سواء كان دخنا أو سلتا أو ذرة، لقوله- عليه السلام-: «و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم»، و ليس في ذلك اشعار بقوت معيّن.

مسألة: قال ابن البراج: الفطرة تجب في الحنطة و الشعير على أهل الموصل

و الجزيرة و الجبال و باقي خراسان، و التمر على أهل مكة و المدينة و اليمن و اليمامة و البحرين و أطراف الشام و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان، و الزبيب على أهل أوساط الشام و مرو من خراسان و الري و الأرز على أهل طبرستان، و البر على أهل مصر، و الأقط على الأعراب و سكان البوادي، و من لم يجد منهم الأقط أخرج عوضا عنه اللبن [2]. و هذا الكلام يشعر بتعيين كلّ قوم بجنس وجوبا، و ليس بمعتمد.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 79 ح 226. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 238.

[2] المهذب: ج 1 ص 174- 175.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست