نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 284
صاحب العسكر- عليه السلام- فسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة،
فكتب: أن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و أطراف الشام و اليمامة و
البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر، و على أهل أوساط الشام زبيب، و
على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلّها بر أو شعير، و على أهل طبرستان الأرز، و
على أهل خراسان البر، إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب، و على أهل مصر البر، و من
سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط[1].
و الجواب عن
الاحتجاجين واحد، و هو أنّ التخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي ما عداه، و بالخصوص إذا
خرج مخرج الأغلب على أنّ رواية الشيخ تدلّ على جواز إخراج القوت مطلقا، سواء كان
دخنا أو سلتا أو ذرة، لقوله- عليه السلام-: «و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم»، و
ليس في ذلك اشعار بقوت معيّن.
مسألة: قال ابن البراج:
الفطرة تجب في الحنطة و الشعير على أهل الموصل
و الجزيرة و
الجبال و باقي خراسان، و التمر على أهل مكة و المدينة و اليمن و اليمامة و البحرين
و أطراف الشام و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان، و الزبيب على أهل أوساط الشام
و مرو من خراسان و الري و الأرز على أهل طبرستان، و البر على أهل مصر، و الأقط على
الأعراب و سكان البوادي، و من لم يجد منهم الأقط أخرج عوضا عنه اللبن[2]. و هذا
الكلام يشعر بتعيين كلّ قوم بجنس وجوبا، و ليس بمعتمد.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 79 ح 226. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص
238.