responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 283

اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [1].

و ما رواه الحذاء، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: أو صاع من ذرة [2].

و لأنّ تكليف المالك شراء غير قوته، و صرفه الى الفقير نوع ضرر و مشقة و حرج فيكون منفيا، لقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [3]، و قوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار في الإسلام» [4].

احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة، فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب [5].

و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- و الشعير و الحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ [6].

احتجّ الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنّه كتب الى أبي الحسن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 78 ح 220. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 82 ح 238. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6 ص 233.

[3] الحج: 78.

[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 727. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319 و فيهما: لا ضرر و لا ضرار.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 80 ح 228. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 227.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 46 ح 215. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 234.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست