و ما رواه
الحذاء، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: أو صاع من ذرة[2].
و لأنّ
تكليف المالك شراء غير قوته، و صرفه الى الفقير نوع ضرر و مشقة و حرج فيكون منفيا،
لقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[3]، و قوله-
عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار في الإسلام»[4].
احتج ابنا
بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
الفطرة، فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو
صاع من تمر، أو صاع من زبيب[5].
و في الصحيح
عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن
الباقر و الصادق- عليهما السلام- و الشعير و الحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة
فالشعير يجزئ[6].
احتجّ الشيخ
بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنّه كتب الى أبي الحسن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 78 ح 220. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص
239.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 82 ح 238. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6 ص 233.