نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 282
و في الخلاف:
يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز
أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه، و ما علاها ليس على جوازه دليل[3]. و هذا
يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
و قال ابن
الجنيد[4]: و يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة
أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة، و به قال أبو الصلاح[5]، و هو
الأقرب.
لنا: انّ
الفطرة منوطة بالعيلولة، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدالّة على
الصدقة من فاضل القوت.
و ما رواه
زرارة و ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الفطرة على كلّ
قوم ما يغذّون به عيالاتهم: لبن أو زبيب أو غيره[6].
و عن يونس،
عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:
جعلت فداك
هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من