responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 282

و في الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه، و ما علاها ليس على جوازه دليل [3]. و هذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.

و قال ابن الجنيد [4]: و يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة، و به قال أبو الصلاح [5]، و هو الأقرب.

لنا: انّ الفطرة منوطة بالعيلولة، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدالّة على الصدقة من فاضل القوت.

و ما رواه زرارة و ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون به عيالاتهم: لبن أو زبيب أو غيره [6].

و عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:

جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 441.

[2] المبسوط: ج 1 ص 241.

[3] الخلاف: ج 2 ص 150 المسألة 188.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] الكافي في الفقه: ص 169.

[6] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 78 ح 221. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 238.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست