نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 281
و على الثاني: عمومات الأمر الدالّ على الإخراج على كلّ موسر، و لم
يحصل المخصّص و هو تحمل الغير لهذا الوجوب.
احتج ابن
إدريس بالعمومات الدالّة على وجوب الإخراج على كلّ موسر، و هذا الضيف موسر، فلا
يبرأ بإخراج مضيفه عنه.
و الجواب:
ما بيّناه من عدم التكرير في الصدقة.
بقي ها هنا
بحث و هو أنّ المضيف المعسر لو تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر ندبا هل يسقط الإخراج
عن الضيف أم لا؟ فيه احتمال من حيث أنّ الفطرة على الضيف واجبة لغناه، و على
المضيف مستحبة لفقره، و الاستحباب قاصر عن الوجوب في المصالح المتعلّقة به شرعا
فلا يخرج عن العهدة به، و من حيث أنّ المستحب إخراج ما تعلّق على الضيف من الزكاة،
سواء كانت فرضا أو نفلا.
مسألة [مقدار زكاة الفطرة]
قال علي بن
بابويه في رسالته[1]، و ولده في مقنعة[2] و هدايته[3]، و ابن أبي
عقيل[4]: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من
تمر، أو صاع من زبيب. فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.
و قال السيد
المرتضى: و هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر و الزبيب و
الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن[5]، و كذا قال المفيد
و زاد فيه الأرز[6].