responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 281

و على الثاني: عمومات الأمر الدالّ على الإخراج على كلّ موسر، و لم يحصل المخصّص و هو تحمل الغير لهذا الوجوب.

احتج ابن إدريس بالعمومات الدالّة على وجوب الإخراج على كلّ موسر، و هذا الضيف موسر، فلا يبرأ بإخراج مضيفه عنه.

و الجواب: ما بيّناه من عدم التكرير في الصدقة.

بقي ها هنا بحث و هو أنّ المضيف المعسر لو تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر ندبا هل يسقط الإخراج عن الضيف أم لا؟ فيه احتمال من حيث أنّ الفطرة على الضيف واجبة لغناه، و على المضيف مستحبة لفقره، و الاستحباب قاصر عن الوجوب في المصالح المتعلّقة به شرعا فلا يخرج عن العهدة به، و من حيث أنّ المستحب إخراج ما تعلّق على الضيف من الزكاة، سواء كانت فرضا أو نفلا.

مسألة [مقدار زكاة الفطرة]

قال علي بن بابويه في رسالته [1]، و ولده في مقنعة [2] و هدايته [3]، و ابن أبي عقيل [4]: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

و قال السيد المرتضى: و هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأقط و اللبن [5]، و كذا قال المفيد و زاد فيه الأرز [6].


[1] لم نعثر على رسالته.

[2] المقنع: ص 66.

[3] الهداية: ص 51.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[6] المقنعة: ص 249- 250.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست