نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 280
يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره
في الليلتين الأخيرتين فحسب[1]، و هو الوجه عندي.
لنا: انّه
يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه.
و ما رواه
عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون عنده
الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة؟
قال: نعم
الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك[2].
احتجّ
المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ الفطرة تابعة للعيلولة، و
هي لا تصدق باليوم و اليومين.
و الجواب:
الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم
العيلولة.
مسألة: قال ابن إدريس: يجب
أن يخرج المضيف عن ضيفه،
و يجب أن
يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا[3]. فان قصد بذلك أنّه
مع إعسار المضيف يجب أن يخرج عن نفسه فهو جيد و إلا فلا.
و التحقيق
أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه، و لا يجب على الضيف أن
يخرج عن نفسه حينئذ، سواء أخرج المضيف عنه أو لا. و ان كان معسرا وجب على الضيف أن
يخرج عن نفسه.
لنا: على
التقدير الأوّل: انّ زكاته تجب على غيره فلا تجب عليه، لقوله- عليه السلام-: «لا
تثنّي في الصدقة»[4].