responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280

يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب [1]، و هو الوجه عندي.

لنا: انّه يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه.

و ما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة؟

قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك [2].

احتجّ المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي لا تصدق باليوم و اليومين.

و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم العيلولة.

مسألة: قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيف عن ضيفه،

و يجب أن يخرج الضيف عن نفسه إذا كان موسرا [3]. فان قصد بذلك أنّه مع إعسار المضيف يجب أن يخرج عن نفسه فهو جيد و إلا فلا.

و التحقيق أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه، و لا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ، سواء أخرج المضيف عنه أو لا. و ان كان معسرا وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه.

لنا: على التقدير الأوّل: انّ زكاته تجب على غيره فلا تجب عليه، لقوله- عليه السلام-: «لا تثنّي في الصدقة» [4].


[1] السرائر: ج 1 ص 466.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 332 صدر ح 1041. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 227.

[3] السرائر: ج 1 ص 468.

[4] المغني لابن قدامة: ج 2 ص 630.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست