responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 279

مسألة [إخراج زكاة الفطرة عن الضيف]

قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه [1]. و هذا الكلام فيه اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر.

و قال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا انّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته [2]، و هذا أيضا يشعر بما قلناه.

و قال المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال [3].

و قال ابن حمزة: و كلّ ضيف أفطر عنده شهر رمضان [4]، و هو يشعر بذلك أيضا.

و قال في النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه [5]، و كذا قال ابن البراج [6]. و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ من أفطر آخر ليلة من شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان.

و قال ابن إدريس: يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث‌


[1] الانتصار: ص 88.

[2] الخلاف: ج 2 ص 133 المسألة 162.

[3] المقنعة: ص 265.

[4] الوسيلة: ص 131.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 440.

[6] المهذب: ج 1 ص 174.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست