نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 279
مسألة [إخراج
زكاة الفطرة عن الضيف]
قال السيد
المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر
رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه[1]. و هذا الكلام فيه
اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر.
و قال الشيخ
في الخلاف: روى أصحابنا انّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته
فطرته[2]، و هذا أيضا يشعر بما قلناه.
و قال
المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير
منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال[3].
و قال ابن
حمزة: و كلّ ضيف أفطر عنده شهر رمضان[4]، و هو يشعر بذلك
أيضا.
و قال في
النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه[5]، و كذا قال
ابن البراج[6]. و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ من أفطر آخر ليلة من
شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان.
و قال ابن إدريس:
يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده
مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر
عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث