و الجواب:
انّ ما ذكرناه أرجح للمبادرة، و الحديث يدلّ على صيغة الأمر مع جواز إرادة الإباحة
بخروجها[2] عن حقيقتها، و هي الوجوب إجماعا، و ليس استعمالها مجازا
في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: المبطون إذا صلّى ثمَّ حدث به ما ينقض صلاته
أعاد الوضوء
و بنى على صلاته، و من به سلس البول يصلي كذلك بعد الاستبراء، و يستحب له أن يلف
خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه و بدنه[3].
و قال ابن
إدريس: صاحب السلس ان تراخى زمان الحدث منه توضأ للصلاة، فإن بدره الحدث و هو فيها
خرج عن مكانه من غير استدبار القبلة و لا تعمد الكلام فتوضّأ و بنى على صلاته، و
ان كان الحدث يتوالى عليه من غير تراخ توضّأ عند دخوله إلى الصلاة و يستعمل خريطة
يجعل فيها إحليله و يمضي في صلاته، و لا يلتفت الى الحادث المستديم على اتصال
الأوقات، و لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، و حكم من به سلس الثفل حكم سلس البول
في التفصيل الذي ذكرناه[4].
و الوجه
عندي: انّ سلس البول و الغائط أو الحدث ان كان يتراخى قدر الصلاة وجب عليه الطهارة
و أداؤها و ينوي رفع الحدث و يصلّي، فإن فاجأه الحدث امّا البول أو الغائط أو
الريح في الصلاة بطلت صلاته و توضّأ و استأنف
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 637 وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص
200.