responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 28

اقض وترا أبدا [1].

و الجواب: انّ ما ذكرناه أرجح للمبادرة، و الحديث يدلّ على صيغة الأمر مع جواز إرادة الإباحة بخروجها [2] عن حقيقتها، و هي الوجوب إجماعا، و ليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المبطون إذا صلّى ثمَّ حدث به ما ينقض صلاته

أعاد الوضوء و بنى على صلاته، و من به سلس البول يصلي كذلك بعد الاستبراء، و يستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه و بدنه [3].

و قال ابن إدريس: صاحب السلس ان تراخى زمان الحدث منه توضأ للصلاة، فإن بدره الحدث و هو فيها خرج عن مكانه من غير استدبار القبلة و لا تعمد الكلام فتوضّأ و بنى على صلاته، و ان كان الحدث يتوالى عليه من غير تراخ توضّأ عند دخوله إلى الصلاة و يستعمل خريطة يجعل فيها إحليله و يمضي في صلاته، و لا يلتفت الى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، و لا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، و حكم من به سلس الثفل حكم سلس البول في التفصيل الذي ذكرناه [4].

و الوجه عندي: انّ سلس البول و الغائط أو الحدث ان كان يتراخى قدر الصلاة وجب عليه الطهارة و أداؤها و ينوي رفع الحدث و يصلّي، فإن فاجأه الحدث امّا البول أو الغائط أو الريح في الصلاة بطلت صلاته و توضّأ و استأنف‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 162 ح 637 وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 200.

[2] ن: لخروجها.

[3] المبسوط: ج 1 ص 130.

[4] السرائر: ج 1 ص 349- 350.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست