responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27

بالنهار [1].

و قال ابن الجنيد [2]: يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل، و الفائت من صلاة النهار بالنهار الى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها، و الأقرب الأوّل.

لنا: أنّه مبادرة إلى فعل الطاعات، و قضاء الفائت من العبادات فيكون أولى من تأخيرها.

و ما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السلام- قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء [3].

و عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- يكون عليّ الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار [4].

لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين على مطلوبكم، و هو أولوية قضاء نافلة النهار بالليل و بالعكس لدلالتهما على التسوية، و هي تنافي الرجحان.

لأنّا نقول: نحن استدللنا بهذين الحديثين على عدم مرجوحية ما ادّعيناه، و أثبتنا الرجحان بما تقدّم من المسارعة.

احتجّ ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء، و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال لي أبو عبد اللّه- عليه السلام-: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 128.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 691. وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 176.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 272 ح 1083. وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 175.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست