و قال ابن
الجنيد[2]: يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل، و الفائت
من صلاة النهار بالنهار الى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها، و
الأقرب الأوّل.
لنا: أنّه
مبادرة إلى فعل الطاعات، و قضاء الفائت من العبادات فيكون أولى من تأخيرها.
و ما رواه
الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السلام- قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت
من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء[3].
و عن محمد
بن يحيى بن حبيب قال: كتبت الى أبي الحسن- عليه السلام- يكون عليّ الصلاة النافلة
متى أقضيها؟ فكتب أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار[4].
لا يقال: لا
دلالة في هذين الحديثين على مطلوبكم، و هو أولوية قضاء نافلة النهار بالليل و
بالعكس لدلالتهما على التسوية، و هي تنافي الرجحان.
لأنّا نقول:
نحن استدللنا بهذين الحديثين على عدم مرجوحية ما ادّعيناه، و أثبتنا الرجحان بما
تقدّم من المسارعة.
احتجّ ابن
الجنيد بمساواة القضاء للأداء، و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال لي
أبو عبد اللّه- عليه السلام-: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و من صلاة الليل
بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم