نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 29
من الرأس، و ان كان لا يتراخى عنه قدر الصلاة توضّأ و نوى الاستباحة
خاصة ثمَّ صلّى، و لا تبطل صلاته بما يتجدد عليه من الاحداث.
لنا: مع
إمكان الصلاة بغير حدث أنّه متمكّن من إيقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث، فيجب عليه
كغيره، و على الاستمرار مع ضيق الوقت انّه لو كلّف الرفع للحدث لزم تكليف ما لا
يطاق، و الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، و اللازم باطل فكذا الملزوم.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الموثّق قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن المبطون، قال: يبني
على صلاته[1]، و لم يذكر التجديد فيكون منفيا بالأصل.
و عن الحلبي
في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن تقطير البول، قال: يجعل
خريطة إذا صلّى[2]، و لو وجب عليه استئناف الطهارة لذكره.
احتجّوا بما
رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر- عليه السلام- قال:
صاحب البطن
الغالب يتوضّأ في صلاته فيتمّ ما بقي[3].
و الجواب:
المنع من صحة السند، فان في طريقه عبد اللّه بن بكير و هو فطحي.
سلّمنا، لكن[4] يحتمل انّه
أتى بمقدّمات الصلاة من الأذان و الإقامة
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 305- 306 ح 941. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح
3 ج 1 ص 210.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 306 ح 943. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص
211.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 306 ح 942. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص
210- 211.