responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 29

من الرأس، و ان كان لا يتراخى عنه قدر الصلاة توضّأ و نوى الاستباحة خاصة ثمَّ صلّى، و لا تبطل صلاته بما يتجدد عليه من الاحداث.

لنا: مع إمكان الصلاة بغير حدث أنّه متمكّن من إيقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث، فيجب عليه كغيره، و على الاستمرار مع ضيق الوقت انّه لو كلّف الرفع للحدث لزم تكليف ما لا يطاق، و الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، و اللازم باطل فكذا الملزوم.

و ما رواه محمد بن مسلم في الموثّق قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن المبطون، قال: يبني على صلاته [1]، و لم يذكر التجديد فيكون منفيا بالأصل.

و عن الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن تقطير البول، قال: يجعل خريطة إذا صلّى [2]، و لو وجب عليه استئناف الطهارة لذكره.

احتجّوا بما رواه محمد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر- عليه السلام- قال:

صاحب البطن الغالب يتوضّأ في صلاته فيتمّ ما بقي [3].

و الجواب: المنع من صحة السند، فان في طريقه عبد اللّه بن بكير و هو فطحي.

سلّمنا، لكن [4] يحتمل انّه أتى بمقدّمات الصلاة من الأذان و الإقامة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 305- 306 ح 941. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 210.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 306 ح 943. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 211.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 306 ح 942. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 210- 211.

[4] ق، م [1] : لكنه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست