نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 278
ذلك بل كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا، و الحق ما قاله
الشيخ.
لنا: على
التقدير الأوّل: انّ الخطاب بوجوب الفطرة عام في حق كلّ موسر خرج عنه زوجة الموسر
لمكان العيلولة فيبقى الباقي على عمومه، فالمعسر إذا سقطت عنه النفقة انتفت
العيلولة و كانت موسرة فدخلت تحت العموم. و على التقدير الثاني: انّها في عيلولة
الزوج فسقطت فطرتها عن نفسها و عن زوجها لفقره.
و التحقيق:
انّ الفطرة ان كانت بالأصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه و عنها، و ان كانت
بالأصالة على الزوجة و انّما يتحمّلها الزوج سقطت عنه لفقره و وجبت عليها عملا
بالأصل.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
باع عبدا قبل هلال شوال
قبل أن تمضي
ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كانت الفطرة على البائع؛ لأنّه في ملكه بعد، و
ان كان فيهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما كان مثل ذلك على البائع
فطرته، و ان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت الفطرة عليه؛ لأنّه إذا اختار دلّ
على أنّ العبد كان له في الأوّل. ثمَّ استدلّ بما روي عنهم- عليهم السلام- انّ
الحيوان إذا مات في مدة الخيار كان من مال البائع دون مال المشتري، و هو يدلّ على
أنّ الملك له و عليه فطرته[1].
و الأقرب
انّ الفطرة على المشتري، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما.
لنا: انّ
الملك قد انتقل إليه بالعقد، و لهذا يملك النماء المنفصل فتجب عليه فطرته.
و الجواب
عمّا ذكره: انّ ضمانه لا يستلزم ملكيته، كما لو لم يقبض.