responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277

و قال في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى يهلّ شوال ثمَّ قبضه فالفطرة على الموهوب له. ثمَّ قال: دليلنا انّ الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبيّن ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبت هذه؛ لأنّ أحدا لا يفرّق بينهما. و في أصحابنا من يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه و تلزم الفطرة الواهب [1].

و الحق ما قاله في المبسوط: من أنّ الهبة انّما تتمّ بالقبض، فاذا لم يقبض قبل الهلال لم ينتقل إليه فتكون الفطرة على الواهب. لكن قوله في المبسوط: لو مات الموهوب له بعد القبول و قبل القبض لزم الورثة الفطرة فيه دخل [2]، فإنّ الأقرب بطلان الهبة.

لنا: انّ القبض شرط و قد تجرّدت عنه فيبطل، و سيأتي في باب الهبة ان شاء اللّه تعالى تحقيق أنّ القبض شرط.

مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط [3] و الخلاف [4]: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر لم يلزم الزوجة و لا سيد الأمة فطرة.

و قال ابن إدريس: تجب على السيد و الزوجة [5].

و الأقرب أن نقول: إن بلغ الإعسار بالزوج الى حدّ يسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شي‌ء البتة فالحق ما قاله ابن إدريس، و ان لم ينته الحال الى‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 146 المسألة 182.

[2] المبسوط: ج 1 ص 240.

[3] المبسوط: ج 1 ص 241.

[4] الخلاف: ج 2 ص 147 المسألة 185.

[5] السرائر: ج 1 ص 468.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست