نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 277
و قال في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال فقبله الموهوب
له و لم يقبضه حتى يهلّ شوال ثمَّ قبضه فالفطرة على الموهوب له. ثمَّ قال: دليلنا انّ
الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبيّن ذلك في
باب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبت هذه؛ لأنّ أحدا لا يفرّق بينهما. و في أصحابنا من
يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه و تلزم الفطرة الواهب[1].
و الحق ما
قاله في المبسوط: من أنّ الهبة انّما تتمّ بالقبض، فاذا لم يقبض قبل الهلال لم
ينتقل إليه فتكون الفطرة على الواهب. لكن قوله في المبسوط: لو مات الموهوب له بعد
القبول و قبل القبض لزم الورثة الفطرة فيه دخل[2]، فإنّ
الأقرب بطلان الهبة.
لنا: انّ
القبض شرط و قد تجرّدت عنه فيبطل، و سيأتي في باب الهبة ان شاء اللّه تعالى تحقيق
أنّ القبض شرط.
مسألة: قال
الشيخ في كتابي المبسوط[3] و الخلاف[4]: المرأة
الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر لم يلزم
الزوجة و لا سيد الأمة فطرة.