responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276

معلوم البطلان.

مسألة: إذا أوصى له بعبد و مات الموصي قبل أن يهلّ شوال

ثمَّ قبله الموصى له بعده، قال الشيخ في كتابي المبسوط [1] و الخلاف [2]: لا زكاة على أحد.

و الأقرب أن نقول: القبول إمّا كاشف أو ناقل، فان كان الأوّل: لزمت الفطرة على الموصي، و ان كان الثاني: كانت الفطرة على الوارث؛ لأنّ الموت مخرج للملك عن الميت، و بقاء الملك بغير مالك باطل، و ليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث، فيتعيّن الفطرة على أحدهما.

احتجّ الشيخ بأنّ الأصل براءة الذمة [3].

و لأنّ الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث، و القبول شرط في ملك الموصى له، فيبقى على حكم مال الميت.

و الجواب: انّ الوصية المانعة من الدخول انّما هي المقترنة بالقبول، إذ صحتها متوقّف عليه، و القبول انّما يكون شرطا للملك لو لم يجعله كاشفا و هو ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال

فقبله و لم يقبض العبد حتى استهلّ شوال فالفطرة على الموهوب له؛ لأنّه ملكه بالإيجاب و القبول، و ليس القبض شرطا في الانعقاد، و من قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته؛ لأنّه ملكه، و هو الصحيح عندنا. فان قبل و مات قبل القبض و قبل أن يهلّ شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته [4].


[1] المبسوط: ج 1 ص 240.

[2] الخلاف: ج 2 ص 145 المسألة 180.

[3] الخلاف: ج 2 ص 145 المسألة 180.

[4] المبسوط: ج 1 ص 240.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست