نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 276
معلوم البطلان.
مسألة: إذا أوصى له بعبد و
مات الموصي قبل أن يهلّ شوال
ثمَّ قبله
الموصى له بعده، قال الشيخ في كتابي المبسوط[1] و الخلاف[2]: لا زكاة
على أحد.
و الأقرب أن
نقول: القبول إمّا كاشف أو ناقل، فان كان الأوّل: لزمت الفطرة على الموصي، و ان
كان الثاني: كانت الفطرة على الوارث؛ لأنّ الموت مخرج للملك عن الميت، و بقاء
الملك بغير مالك باطل، و ليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث، فيتعيّن الفطرة
على أحدهما.
و لأنّ
الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث، و القبول شرط في ملك الموصى له، فيبقى على
حكم مال الميت.
و الجواب:
انّ الوصية المانعة من الدخول انّما هي المقترنة بالقبول، إذ صحتها متوقّف عليه، و
القبول انّما يكون شرطا للملك لو لم يجعله كاشفا و هو ممنوع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال
فقبله و لم
يقبض العبد حتى استهلّ شوال فالفطرة على الموهوب له؛ لأنّه ملكه بالإيجاب و
القبول، و ليس القبض شرطا في الانعقاد، و من قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على
الواهب فطرته؛ لأنّه ملكه، و هو الصحيح عندنا. فان قبل و مات قبل القبض و قبل أن
يهلّ شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته[4].