responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 270

و ما رواه صفوان الجمّال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة، فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد [1].

و أمّا وجوب الفطرة على مولاه في القدر الذي يخصه فلأنّه مملوك له، فيجب عليه فطرته عملا بالعمومات الدالّة على وجوب الإخراج عن العبيد.

و ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه، و رقيق امرأته، و عبده النصراني و المجوسي، و ما أغلق عليه بابه [2].

احتجّ الشيخ بعدم الدليل على الوجوب مع أصالة البراءة، و بأنّ مناط الفطرة الحرية و العبودية و العيلولة، و الثلاثة منتفية في حق المولى و العبد.

و الجواب: قد بيّنا قيام الأدلّة على عموم وجوب الفطرة، و الحرية و العبودية قد اجتمعتا هنا، فوجب تقسيط الفطرة عليهما.

مسألة: قال ابن البراج في الكامل [3]: المكاتب إذا كان مشروطا عليه

كان على سيده إخراجها عنه، و لم يك ذلك واجبا عليه، و يستحب له إخراجها عنه.

و الذي ليس بمشروط عليه لا يجب على مكاتبه أن يخرجها عنه، و المشهور وجوب الإخراج عن المشروط.

لنا: انّه مملوك، و الفطرة واجبة على [4] كلّ مملوك، و المقدمتان ظاهرتان.

احتجّ بانقطاع تصرّفات المولى عنه، و الفطرة تابعة للعيلولة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 80 ح 228. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 227.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 72 ح 195. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 229.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] ق و ن: عن.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست