responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 269

و الجواب: ما قدمناه من الأدلّة مخصصة للأحاديث.

مسألة: المكاتب المطلق إذا تحرّر بعضه

وجب على مولاه من الفطرة بنسبة ما يملكه فيه، و عليه إن ملك بجزئه الحر ما يجب معه من الزكاة بنسبة الحرّية.

و قال الشيخ في زكاة الغنم في المبسوط: إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى، كما اخترناه نحن، ثمَّ قال: و ان قلنا: لا يلزم واحدا منهما- لأنّه لا دليل عليه، لأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه، و لا هو مملوك؛ لأنّه تحرّر منه جزء، و لا هو من عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة- كان قويا [1].

و قال في كتاب الفطرة: و تلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه، فان كان مطلقا و قد تحرّر منه جزء يلزمه بحساب ذلك ان لم يكن في عيلته، و ان كان في عيلته فزكاة فطرته عليه [2]، و لم يتعرّض هنا للجزء الحر.

و قال في الخلاف: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرّر منه شي‌ء و تجب على سيده بمقدار ما بقي عليه [3]، مع أنّه قال فيه: إذا كان بعض المملوك حرا و بعضه مملوكا لزمه فطرته بمقدار ما يملكه منه، و فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته، و إلا فلا شي‌ء عليه [4].

و قال ابن حمزة: المكاتب المطلق إذا أدّى بعض مال الكتابة عليه فزكاة الفطرة عليه بقدر ما تحرّر إذا كان موسرا [5].

لنا: انّه غني، فتجب عليه الفطرة عملا بالأدلّة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 206.

[2] المبسوط: ج 1 ص 239.

[3] الخلاف: ج 2 ص 131 المسألة 160.

[4] الخلاف: ج 2 ص 142 المسألة 176.

[5] الوسيلة: ص 132.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست