نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 269
و الجواب: ما قدمناه من الأدلّة مخصصة للأحاديث.
مسألة: المكاتب المطلق إذا
تحرّر بعضه
وجب على
مولاه من الفطرة بنسبة ما يملكه فيه، و عليه إن ملك بجزئه الحر ما يجب معه من
الزكاة بنسبة الحرّية.
و قال الشيخ
في زكاة الغنم في المبسوط: إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر و يلزم
مولاه بمقدار ما يبقى، كما اخترناه نحن، ثمَّ قال: و ان قلنا: لا يلزم واحدا
منهما- لأنّه لا دليل عليه، لأنّه ليس بحرّ فيلزمه حكم نفسه، و لا هو مملوك؛ لأنّه
تحرّر منه جزء، و لا هو من عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة- كان قويا[1].
و قال في
كتاب الفطرة: و تلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه، فان كان مطلقا و قد تحرّر
منه جزء يلزمه بحساب ذلك ان لم يكن في عيلته، و ان كان في عيلته فزكاة فطرته عليه[2]، و لم
يتعرّض هنا للجزء الحر.
و قال في
الخلاف: المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرّر منه شيء و تجب على سيده بمقدار ما
بقي عليه[3]، مع أنّه قال فيه: إذا كان بعض المملوك حرا و بعضه
مملوكا لزمه فطرته بمقدار ما يملكه منه، و فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب
عليه فطرته، و إلا فلا شيء عليه[4].
و قال ابن
حمزة: المكاتب المطلق إذا أدّى بعض مال الكتابة عليه فزكاة الفطرة عليه بقدر ما
تحرّر إذا كان موسرا[5].