احتجّ ابن
إدريس بأنه مالك للرقبة فتجب عليه الفطرة عنه، أمّا المقدمة و الاولى: فللاستصحاب،
و لأنّه يجزئ عتقه في الكفارات بالإجماع، و أمّا الثانية:
فظاهرة.
و الجواب:
الاستصحاب معارض بمثله، فإنّه قبل ملكه برئ الذمة فكذا بعد ملكه و عتقه[4]، و نمنع
كونه مالكا؛ لأنّه إذا لم يعلم بقاؤه لم يعلم أنّه مالك، و إذا لم يتحقّق الملك لم
يلزمه؛ لأنّ النص ورد بالوجوب عن نفسه و عن مملوكه، و هذا لا يعلم أن له مملوكا
فلا يلزمه، و نمنع إجزاء عتقه.
سلّمناه،
لكنّ الفرق واقع، فإنّ أجزاء عتقه إسقاط عمّا في الذمة، و إيجاب الزكاة إثبات
عليه، و الأوّل معتضد بالأصل بخلاف الثاني.
مسألة: قال في المبسوط:
الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين