responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 271

و الجواب: أنّها تابعة للملك.

مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط [1] و الخلاف [2]: المملوك الغائب إن علم مولاه حياته وجب عليه فطرته،

و ان لم يعلم لم تجب.

و قال ابن إدريس: تجب [3]. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتجّ ابن إدريس بأنه مالك للرقبة فتجب عليه الفطرة عنه، أمّا المقدمة و الاولى: فللاستصحاب، و لأنّه يجزئ عتقه في الكفارات بالإجماع، و أمّا الثانية:

فظاهرة.

و الجواب: الاستصحاب معارض بمثله، فإنّه قبل ملكه برئ الذمة فكذا بعد ملكه و عتقه [4]، و نمنع كونه مالكا؛ لأنّه إذا لم يعلم بقاؤه لم يعلم أنّه مالك، و إذا لم يتحقّق الملك لم يلزمه؛ لأنّ النص ورد بالوجوب عن نفسه و عن مملوكه، و هذا لا يعلم أن له مملوكا فلا يلزمه، و نمنع إجزاء عتقه.

سلّمناه، لكنّ الفرق واقع، فإنّ أجزاء عتقه إسقاط عمّا في الذمة، و إيجاب الزكاة إثبات عليه، و الأوّل معتضد بالأصل بخلاف الثاني.

مسألة: قال في المبسوط: الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذا كانوا معسرين

كانت نفقتهم و فطرتهم عليه [5].

و الأقرب أنّ نفقتهم عليه، أمّا الفطرة فإن عالهم وجبت الفطرة، و إلا فلا و ان وجبت النفقة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 239.

[2] الخلاف: ج 2 ص 136 المسألة 168.

[3] السرائر: ج 1 ص 467.

[4] ق و م [1] و م [2] : غيبته.

[5] المبسوط: ج 1 ص 239.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست