responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26

و الجواب: انّ هذا ليس بقياس، و انّما هو حكم ثبت في صورة النزاع لثبوته في أخرى [1] مساوية لها من كلّ وجه، و ذلك يسمّى دلالة التنبيه و مفهوم الموافقة، كما في تحريم التأفيف و ما ساواه أو زاد عليه، هذا ان استدللنا بالحديث، و ان استدللنا بالمعقول- و هو البراءة الأصلية- فلا يرد عليه ما ذكره البتة، ثمَّ دعواه انّ الصلاة في الذمة بيقين.

قلنا: متى إذا فعل ما ذكرناه أو إذا لم يفعل ممنوع، ثمَّ دعواه انّ البراءة انّما [2] تحصل بيقين ممنوعة أيضا، فإنّ غلبة الظنّ يكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة إجماعا، و من أغرب الأشياء أمره بأن يلحظ ما أفاده و استنبطه و اعتقده غريبا.

مسألة: قال السيد المرتضى [3] و ابن الجنيد [4]: إذا مات المريض و قد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض

قضاها الولي، و ان جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ أجزأه، فان لم يقدر فعن كلّ أربع بمدّ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار.

و قال ابن الجنيد [5]: و الصلاة أفضل، و باقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا الصدقة في الفرائض.

لنا: انّه واجب عليه، فلا تجزئ عنه الصدقة كالميّت.

احتجّوا بأنّه واجب عليه على سبيل البدل، فأجزأت الصدقة عنه كالصوم.

و الجواب: لو لا النصّ لما صرنا إليه في الصوم.

مسألة: قال الشيخ: يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل

و نوافل الليل‌


[1] ن: في صورة أخرى.

[2] ق و م [2] : ان البراءة الأصلية إنّما.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست