نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 26
و الجواب: انّ هذا ليس بقياس، و انّما هو حكم ثبت في صورة النزاع
لثبوته في أخرى[1]
مساوية لها من كلّ وجه، و ذلك يسمّى دلالة التنبيه و مفهوم الموافقة، كما في تحريم
التأفيف و ما ساواه أو زاد عليه، هذا ان استدللنا بالحديث، و ان استدللنا
بالمعقول- و هو البراءة الأصلية- فلا يرد عليه ما ذكره البتة، ثمَّ دعواه انّ
الصلاة في الذمة بيقين.
قلنا: متى
إذا فعل ما ذكرناه أو إذا لم يفعل ممنوع، ثمَّ دعواه انّ البراءة انّما[2] تحصل بيقين
ممنوعة أيضا، فإنّ غلبة الظنّ يكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة إجماعا، و من أغرب
الأشياء أمره بأن يلحظ ما أفاده و استنبطه و اعتقده غريبا.
مسألة: قال السيد المرتضى[3] و ابن الجنيد[4]: إذا مات المريض و قد فاته
في ذلك المرض صلوات فرائض
قضاها
الولي، و ان جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ أجزأه، فان لم يقدر فعن
كلّ أربع بمدّ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار.
و قال ابن
الجنيد[5]: و الصلاة أفضل، و باقي المشهورين من الأصحاب لم يذكروا
الصدقة في الفرائض.
لنا: انّه
واجب عليه، فلا تجزئ عنه الصدقة كالميّت.
احتجّوا
بأنّه واجب عليه على سبيل البدل، فأجزأت الصدقة عنه كالصوم.
و الجواب:
لو لا النصّ لما صرنا إليه في الصوم.
مسألة: قال الشيخ: يستحب أن
يقضي نوافل النهار بالليل