responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 268

احتجّ المخالف بأنّ مالك أحد النصب تجب عليه الزكاة فيجب عليه الفطرة؛ لاستلزام دفع الزكاة الغني.

و الجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال في المبسوط: الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه

معسرا كان أو موسرا، و الولد الكبير له حكم نفسه ان كان موسرا فزكاته على نفسه، و ان كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته [1].

و في الخلاف: الولد الصغير إذا كان موسرا لزم أباه نفقته عليه و فطرته، و ان كان كبيرا معسرا كانت نفقته و فطرته على أبيه، و ان كان موسرا كانتا عليه [2].

و الحق عندي انّه لا فرق بين الكبير و الصغير في ذلك، فإنّهما ان كانا موسرين فالنفقة عليهما في مالهما، أمّا الفطرة فإنّها على الكبير، و لا تجب على الصغير و لا على أبيه. نعم لو تبرع الأب بنفقتهما كانت فطرتهما عليه، و ان كانا معسرين فالنفقة و الفطرة على الأب عنهما، فلا فرق بينهما إلا في شي‌ء واحد:

و هو أنّ الصغير الموسر لا فطرة عليه و لا على أبيه إذا لم يعله.

لنا: أن الأصل براءة ذمة الأب من النفقة و الفطرة، فإن النفقة انّما تجب على تقدير عجز الولد و فقره، و التقدير أنّه موسر فلا نفقة عليه. و أمّا الفطرة فلأنّها منوطة بالعيلولة وجوبا أو تبرعا، و هي منفية هنا، فلا تجب عليه. و أمّا الطفل فإنه ليس محلّا للتكليف، فلا تجب عليه زكاة.

احتجّ الشيخ بأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه و عن ولده يتناول هذا الموضع، فعلى المخصّص الدليل [3].


[1] المبسوط: ج 1 ص 239.

[2] الخلاف: ج 2 ص 134 المسألة 164 و ص 136 المسألة 167.

[3] الخلاف: ج 2 ص 134 المسألة 164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست