نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 268
احتجّ المخالف بأنّ مالك أحد النصب تجب عليه الزكاة فيجب عليه
الفطرة؛ لاستلزام دفع الزكاة الغني.
و الجواب:
المنع من الملازمة.
مسألة: قال في المبسوط:
الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه
معسرا كان
أو موسرا، و الولد الكبير له حكم نفسه ان كان موسرا فزكاته على نفسه، و ان كان
بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته[1].
و في
الخلاف: الولد الصغير إذا كان موسرا لزم أباه نفقته عليه و فطرته، و ان كان كبيرا
معسرا كانت نفقته و فطرته على أبيه، و ان كان موسرا كانتا عليه[2].
و الحق عندي
انّه لا فرق بين الكبير و الصغير في ذلك، فإنّهما ان كانا موسرين فالنفقة عليهما
في مالهما، أمّا الفطرة فإنّها على الكبير، و لا تجب على الصغير و لا على أبيه.
نعم لو تبرع الأب بنفقتهما كانت فطرتهما عليه، و ان كانا معسرين فالنفقة و الفطرة
على الأب عنهما، فلا فرق بينهما إلا في شيء واحد:
و هو أنّ
الصغير الموسر لا فطرة عليه و لا على أبيه إذا لم يعله.
لنا: أن
الأصل براءة ذمة الأب من النفقة و الفطرة، فإن النفقة انّما تجب على تقدير عجز
الولد و فقره، و التقدير أنّه موسر فلا نفقة عليه. و أمّا الفطرة فلأنّها منوطة
بالعيلولة وجوبا أو تبرعا، و هي منفية هنا، فلا تجب عليه. و أمّا الطفل فإنه ليس
محلّا للتكليف، فلا تجب عليه زكاة.
احتجّ الشيخ
بأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه و عن ولده يتناول
هذا الموضع، فعلى المخصّص الدليل[3].