نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 267
احتجّ المخالف بأصالة براءة الذمة.
و الجواب:
الأصل قد يخالف لقيام منافيه.
الثاني:
انّما تسقط عن الفقير و ان ملك أحد النصب الزكوية، و الخلاف فيه مع من تقدّم، و
سلّار فإنّه أوجب الزكاة عليه و على من ملك قوت السنة، كما ذهبنا إليه.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّه
محتاج فقير على ما تبيّن في باب الزكاة من أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت السنة،
فلم تجب عليه الزكاة للمناسبة.
و لأنّه مناف
للحكمة، إذ دفعها منه الى مثله خال عن الحكمة؛ لتساويهما في الاحتياج و الملك فلا
يناسب الوجوب.
و ما رواه
إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم- عليه السلام-: على الرجل المحتاج صدقة
الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة[1].
و عن يزيد
بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال:
لا[2].
و لأنّه
يستحق الزكاة، إذ لا يملك قوت السنة و قد سلف، فلا يجب عليه الفطرة، لما رواه
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه
صدقة الفطرة؟ قال: لا[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 72 ح 199. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص
223.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 73 ح 200. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 223.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 73 ح 201. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 223.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 267