responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267

احتجّ المخالف بأصالة براءة الذمة.

و الجواب: الأصل قد يخالف لقيام منافيه.

الثاني: انّما تسقط عن الفقير و ان ملك أحد النصب الزكوية، و الخلاف فيه مع من تقدّم، و سلّار فإنّه أوجب الزكاة عليه و على من ملك قوت السنة، كما ذهبنا إليه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّه محتاج فقير على ما تبيّن في باب الزكاة من أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت السنة، فلم تجب عليه الزكاة للمناسبة.

و لأنّه مناف للحكمة، إذ دفعها منه الى مثله خال عن الحكمة؛ لتساويهما في الاحتياج و الملك فلا يناسب الوجوب.

و ما رواه إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم- عليه السلام-: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة [1].

و عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا [2].

و لأنّه يستحق الزكاة، إذ لا يملك قوت السنة و قد سلف، فلا يجب عليه الفطرة، لما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 72 ح 199. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 223.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 200. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 223.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 73 ح 201. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 223.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست