نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 266
إدريس، و ابن حمزة.
لنا: عموم
قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى[1]، و المراد
به زكاة الفطرة على ما نقله المفسّرون، و هذا يدلّ بمفهومه على نفي الفلاح عن غير
المزكّي فيكون حراما، و هو عام في الجميع ترك العمل به في الفقير؛ لوجود المانع،
فيبقى الحكم ثابتا في الباقي.
و لأنّ دفع
حاجة الفقير أمر مطلوب، و الوجوب على الغني طريق صالح، فيثبت الوجوب عملا
بالمناسبة.
و لأنّ وجود
الغني يستلزم إيجاب الزكاة لكونه شكرا لهذه النعمة، فيثبت الحكم.
و ما رواه
عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: كلّ من ضممت
الى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه[2]، و هو عام
في صورة النزاع.
و لأنّ ملك
أحد النصب الزكوية، انّما اقتضى وجوب الزكاة لكونه مظنة الاستغناء، فاذا ثبت قطعا
في غير هذه الصورة وجب ترتّب أثره عليه.
و ما رواه
عبد اللّه بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، عن أبي جعفر- عليه
السلام- قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من
أقط عن كلّ إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج[3].