responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 266

إدريس، و ابن حمزة.

لنا: عموم قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [1]، و المراد به زكاة الفطرة على ما نقله المفسّرون، و هذا يدلّ بمفهومه على نفي الفلاح عن غير المزكّي فيكون حراما، و هو عام في الجميع ترك العمل به في الفقير؛ لوجود المانع، فيبقى الحكم ثابتا في الباقي.

و لأنّ دفع حاجة الفقير أمر مطلوب، و الوجوب على الغني طريق صالح، فيثبت الوجوب عملا بالمناسبة.

و لأنّ وجود الغني يستلزم إيجاب الزكاة لكونه شكرا لهذه النعمة، فيثبت الحكم.

و ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: كلّ من ضممت الى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه [2]، و هو عام في صورة النزاع.

و لأنّ ملك أحد النصب الزكوية، انّما اقتضى وجوب الزكاة لكونه مظنة الاستغناء، فاذا ثبت قطعا في غير هذه الصورة وجب ترتّب أثره عليه.

و ما رواه عبد اللّه بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كلّ إنسان حرّ أو عبد، صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج [3].


[1] الأعلى: 14.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 71 ح 193. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 ج 6 ص 229.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 75 ح 211. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 229.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست