نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 265
و قال سلار: الفطرة تجب على كلّ من تجب عليه إخراج زكاة المال[1]. ثمَّ قال: انّها تجب على من عنده قوت
سنة و ان جمع الأوصاف[2].
و قال أبو
الصلاح: زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ كامل العقل غني[3].
و قال ابن
إدريس: الفطرة واجبة على كلّ مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكوية،
فأمّا من ملك غير الأموال الزكوية فلا تجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من
الأقوال، و هذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلا
في مسائل خلافه، و الصحيح ما وافق فيه أصحابه[4]؛ لأنّ
الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج الى دليل شرعي[5].
و قال ابن
حمزة: انّما تجب على من فيه أربعة أوصاف: الحرية و البلوغ و كمال العقل و اليسار
بكونه مالك النصاب ممّا تجب فيه الزكاة[6].
و الوجه
عندي أنّها تجب على الغني و هو من يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو
لا، و لا تجب على الفقير و هو من لا يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية
أو لا، فهاهنا حكمان:
الأوّل: انّها
تجب على الغني و ان لم يملك أحد النصب الزكوية، و الخلاف هنا مع ظاهر كلام الشيخ
في النهاية و المبسوط، و السيد المرتضى، و ابن