responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 265

و قال سلار: الفطرة تجب على كلّ من تجب عليه إخراج زكاة المال [1]. ثمَّ قال: انّها تجب على من عنده قوت سنة و ان جمع الأوصاف [2].

و قال أبو الصلاح: زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ كامل العقل غني [3].

و قال ابن إدريس: الفطرة واجبة على كلّ مكلّف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكوية، فأمّا من ملك غير الأموال الزكوية فلا تجب عليه إخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال، و هذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا، و مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلا في مسائل خلافه، و الصحيح ما وافق فيه أصحابه [4]؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل شرعي [5].

و قال ابن حمزة: انّما تجب على من فيه أربعة أوصاف: الحرية و البلوغ و كمال العقل و اليسار بكونه مالك النصاب ممّا تجب فيه الزكاة [6].

و الوجه عندي أنّها تجب على الغني و هو من يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، و لا تجب على الفقير و هو من لا يملك قوت السنة، سواء ملك أحد النصب الزكوية أو لا، فهاهنا حكمان:

الأوّل: انّها تجب على الغني و ان لم يملك أحد النصب الزكوية، و الخلاف هنا مع ظاهر كلام الشيخ في النهاية و المبسوط، و السيد المرتضى، و ابن‌


[1] المراسم: ص 134.

[2] المراسم: ص 135 و فيه قال: في من يخرج إليه تحرم على من عنده قوت سنة.

[3] الكافي في الفقه: ص 169.

[4] في متن المطبوع و ق و م [2] : أصحابنا.

[5] السرائر: ج 1 ص 465.

[6] الوسيلة: ص 130.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست