نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 264
و في المبسوط: تجب على كلّ حرّ بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال.
ثمَّ قال: لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية[1].
و قال في
الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب[2].
و قال
المفيد: تجب على كلّ حرّ بالغ كامل بشرط وجود الطول لها. ثمَّ قال: انّها تجب على
من عنده قوت السنة، و قسّم من يخرجها أقساما ثلاثة: أحدهما: من تجب عليه و هو من
يملك قوت السنة، و الثاني: من ليس له إخراجها سنة مؤكدة و هو من يقبل الزكاة
لفقره، و الثالث: من يكون إخراجها فضله دون السنة المؤكدة و دون الفريضة و هو من
يقبل الفطرة لمسكنته[3].
و اختار
السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: زكاة الفطرة تجب بالشروط التي
ذكرناها في وجوب الزكاة و هي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة[4].
و أشار
بالشروط الى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال: الزكاة تجب على الأحرار البالغين
المسلمين الموسرين، و حدّ اليسار ملك النصاب[5].
و قال
الصدوق ابن بابويه في المقنع: و ليس على المحتاج صدقة الفطرة، و من حلّت له لم
تحلّ عليه، و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة[6].
و قال ابن
أبي عقيل[7]: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.