responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264

و في المبسوط: تجب على كلّ حرّ بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال. ثمَّ قال: لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية [1].

و قال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب [2].

و قال المفيد: تجب على كلّ حرّ بالغ كامل بشرط وجود الطول لها. ثمَّ قال: انّها تجب على من عنده قوت السنة، و قسّم من يخرجها أقساما ثلاثة: أحدهما: من تجب عليه و هو من يملك قوت السنة، و الثاني: من ليس له إخراجها سنة مؤكدة و هو من يقبل الزكاة لفقره، و الثالث: من يكون إخراجها فضله دون السنة المؤكدة و دون الفريضة و هو من يقبل الفطرة لمسكنته [3].

و اختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة و هي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة [4].

و أشار بالشروط الى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، و حدّ اليسار ملك النصاب [5].

و قال الصدوق ابن بابويه في المقنع: و ليس على المحتاج صدقة الفطرة، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة [6].

و قال ابن أبي عقيل [7]: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 239- 240.

[2] الخلاف: ج 2 ص 146 المسألة 183.

[3] المقنعة: ص 247 و 248.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 74.

[6] المقنع: ص 67.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست