نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 263
و ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: الفقير الذي يتصدّق عليه هل
عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه[1].
و في الصحيح
عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك
الصغير و الكبير، و الحرّ و العبد، و الغني و الفقير، عن كلّ إنسان نصف صاع من
حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، و قال: التمر أحب إليّ[2].
و الجواب:
المنع من دلالة الآية على المطلوب و هو الوجوب، و إن دلّت فإنّما تدلّ بمفهوم
الخطاب و هو ضعيف. و عن الأحاديث انّها محمولة على الاستحباب؛ لأنّ الأحاديث التي
نقلناها قد دلّت على نفي الوجوب، فلو كانت هذه الأحاديث الدالّة على الثبوت تدلّ
على الوجوب لزم التناقض و هو محال، فوجب حمل هذه الأحاديث على الاستحباب عملا
بالدليلين و تنزيلا لها على ما يوافق البراءة الأصلية.
مسألة: اختلف علماؤنا[3] في الغني الذي يجب عليه
الفطرة،
فقال الشيخ
في النهاية: انّها واجبة على كلّ حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، و من لا
يملك ما تجب فيه الزكاة يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه و عن جميع من
يعوله، فان كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه و عن عياله[4]، و اختاره
ابن البراج[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 74 ح 208. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص
225.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 75 ح 210. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233.