responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 263

و ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه [1].

و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير، و الحرّ و العبد، و الغني و الفقير، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، و قال: التمر أحب إليّ [2].

و الجواب: المنع من دلالة الآية على المطلوب و هو الوجوب، و إن دلّت فإنّما تدلّ بمفهوم الخطاب و هو ضعيف. و عن الأحاديث انّها محمولة على الاستحباب؛ لأنّ الأحاديث التي نقلناها قد دلّت على نفي الوجوب، فلو كانت هذه الأحاديث الدالّة على الثبوت تدلّ على الوجوب لزم التناقض و هو محال، فوجب حمل هذه الأحاديث على الاستحباب عملا بالدليلين و تنزيلا لها على ما يوافق البراءة الأصلية.

مسألة: اختلف علماؤنا [3] في الغني الذي يجب عليه الفطرة،

فقال الشيخ في النهاية: انّها واجبة على كلّ حرّ بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، و من لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه و عن جميع من يعوله، فان كان ممّن يحلّ عليه أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه و عن عياله [4]، و اختاره ابن البراج [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 74 ح 208. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 225.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 75 ح 210. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 233.

[3] م [1] و ن: أصحابنا.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 440.

[5] المهذب: ج 1 ص 174.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست