نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 262
و لأنّ وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة
الغرض.
و ما رواه
الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة
عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا[1].
و عن يزيد
بن فرقد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه
فطرة. قال: و قال ابن عمار: و انّ أبا عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا فطرة على
من أخذ الزكاة[2].
و عن الفضيل
بن يسار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن
لا يجد، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و من حلّت عليه لم تحلّ له[3].
و في الصحيح
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم- عليه السلام-:
على الرجل
المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة[4].