responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 262

و لأنّ وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة الغرض.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [1].

و عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة. قال: و قال ابن عمار: و انّ أبا عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة [2].

و عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و من حلّت عليه لم تحلّ له [3].

و في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم- عليه السلام-:

على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة [4].

احتجّ المخالف بقوله تعالى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [5].

و هو عام في الفقير و الغني.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 201، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 223.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 73 ح 202. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 7 و 8 ج 6 ص 224.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 203. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 224.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 73 ح 205. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 223.

[5] الأعلى: 14- 15.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست