responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 261

المقصد الخامس في زكاة الفطرة

مسألة: المشهور انّ الفطرة لا تجب على الفقير،

ذهب إليه أكثر علمائنا.

و نقل الشيخ في المبسوط: انّ في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، قال: و الصحيح انّه مستحب [1].

و قال في الخلاف- لما نقل عن الشافعي-: انّه إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يموّنه يوما و ليلة وجب عليه ذلك، و به قال أبو هريرة و عطا و الزهري و مالك، و ذهب إليه كثير من أصحابنا [2].

و قال ابن الجنيد [3]: زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه و سائر من يعول ممّن تجب عليه نفقته، أو من تطوع بها من صغير و كبير، حرّ و عبد، ذكر أو أنثى، ملّي أو كتابي. و على الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه الى غيره.

لنا: الأصل براءة الذمة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 241.

[2] الخلاف: ج 2 ص 146 المسألة 183.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست