نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 261
المقصد الخامس
في زكاة الفطرة
مسألة: المشهور انّ الفطرة
لا تجب على الفقير،
ذهب إليه
أكثر علمائنا.
و نقل الشيخ
في المبسوط: انّ في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، قال: و الصحيح انّه
مستحب[1].
و قال في
الخلاف- لما نقل عن الشافعي-: انّه إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يموّنه
يوما و ليلة وجب عليه ذلك، و به قال أبو هريرة و عطا و الزهري و مالك، و ذهب إليه
كثير من أصحابنا[2].
و قال ابن
الجنيد[3]: زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه و
سائر من يعول ممّن تجب عليه نفقته، أو من تطوع بها من صغير و كبير، حرّ و عبد، ذكر
أو أنثى، ملّي أو كتابي. و على الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج
ذلك عنه الى غيره.