responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 260

و الأقرب أن نقول: المتجر بالمال إمّا أن يكون وليا أو لا، فان لم يكن و اتّجر بالعين فالربح لليتيم، و ان كان وليا فان كان قد اتّجر لليتيم فله أن يأخذ من الربح قدر اجرة المثل أو الحصة المعهودة؛ لأنّ له ولاية على المصلحة و هذا نوع مصلحة، و ان اتّجر لنفسه فان كان مليّا و كان التضمين مصلحة لليتيم جاز، و كان الربح له و الزكاة المستحبة عليه، و إلا لم يجز و لا زكاة.

مسألة: قال المفيد: يجب تفضيل الفقراء في الزكاة

على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة [1]. و الأقرب الاستحباب، و هو المشهور.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و لأنّ المفضول مستحق فجاز أن يأخذ الجميع عملا بعموم الآية.

احتج بما رواه عبد اللّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: إنّي ربما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟

فقال: أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل [2]، و هذا بيان الواجب، و بيان الواجب واجب.

و الجواب: المنع من كونه بيانا للواجب.

سلّمنا، لكنّه أمره بالقسمة على هذا الوجه على الاستحباب.


[1] المقنعة: ص 259.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 101 ح 285. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 181.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست