نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 260
و الأقرب أن نقول: المتجر بالمال إمّا أن يكون وليا أو لا، فان لم
يكن و اتّجر بالعين فالربح لليتيم، و ان كان وليا فان كان قد اتّجر لليتيم فله أن
يأخذ من الربح قدر اجرة المثل أو الحصة المعهودة؛ لأنّ له ولاية على المصلحة و هذا
نوع مصلحة، و ان اتّجر لنفسه فان كان مليّا و كان التضمين مصلحة لليتيم جاز، و كان
الربح له و الزكاة المستحبة عليه، و إلا لم يجز و لا زكاة.
مسألة: قال المفيد: يجب
تفضيل الفقراء في الزكاة
على قدر
منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة[1]. و الأقرب
الاستحباب، و هو المشهور.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
و لأنّ
المفضول مستحق فجاز أن يأخذ الجميع عملا بعموم الآية.
احتج بما
رواه عبد اللّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: إنّي ربما
قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟
فقال: أعطهم
على الهجرة في الدين و الفقه و العقل[2]، و هذا بيان
الواجب، و بيان الواجب واجب.
و الجواب:
المنع من كونه بيانا للواجب.
سلّمنا،
لكنّه أمره بالقسمة على هذا الوجه على الاستحباب.