responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 259

لنا: انّه مع مساواة القيمة يكون قد أخرج الواجب عليه فيخرج عن العهدة، و مع القصور يكون قد أخرج معيبا عن صحاح؛ لأنّ الذكورة بالنسبة إلى الأنوثة عيب فلا يقع مجزئا.

و قوله: «ان الاسم يتناوله» مسلم، لكنّ الواجب الإخراج من العين أو القيمة و لم يفعله أحدهما فلا يقع مجزئا، كما لو أخرج المعيب عن الصحيح و ان شاركه في الاسم.

مسألة [حكم تزكية دنانير و دراهم الأطفال و المجانين]

قال الشيخ في المبسوط: الدنانير و الدراهم من أموال الأطفال و المجانين لا يتعلّق بهما زكاة، فان اتجر بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج منه الزكاة كمال التجارة [1]. و قال المفيد: يجب [2]، و حمله الشيخ على الاستحباب [3].

و قال الشيخ في النهاية: فإن اتجر متّجر بمالهم نظرا لهم يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، و جاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، و ان اتجر لنفسه دونهم و كان في الحال متمكّنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه و الربح له، و ان لم يكن متمكّنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل و تصرف فيه لنفسه من غير وصية و لا ولاية لزمه ضمانه، و كان الربح لليتيم و يخرج منه الزكاة [4].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، و لا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربح، سواء كان في الحال متمكّنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن، و الربح في الحالين معا لليتيم، و لا يجوز للولي و الوصي أن يتصرّف في المال المذكور إلا ما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه الى الطفل دون المتصرّف فيه [5].


[1] المبسوط: ج 1 ص 234.

[2] المقنعة: ص 238.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 27 ذيل الحديث 64.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 423.

[5] السرائر: ج 1 ص 441.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست