نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 259
لنا: انّه مع مساواة القيمة يكون قد أخرج الواجب عليه فيخرج عن
العهدة، و مع القصور يكون قد أخرج معيبا عن صحاح؛ لأنّ الذكورة بالنسبة إلى
الأنوثة عيب فلا يقع مجزئا.
و قوله: «ان
الاسم يتناوله» مسلم، لكنّ الواجب الإخراج من العين أو القيمة و لم يفعله أحدهما
فلا يقع مجزئا، كما لو أخرج المعيب عن الصحيح و ان شاركه في الاسم.
مسألة [حكم تزكية دنانير و
دراهم الأطفال و المجانين]
قال الشيخ
في المبسوط: الدنانير و الدراهم من أموال الأطفال و المجانين لا يتعلّق بهما زكاة،
فان اتجر بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج منه الزكاة كمال التجارة[1]. و قال
المفيد: يجب[2]، و حمله الشيخ على الاستحباب[3].
و قال الشيخ
في النهاية: فإن اتجر متّجر بمالهم نظرا لهم يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة،
و جاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، و ان اتجر لنفسه
دونهم و كان في الحال متمكّنا من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه و الربح له، و
ان لم يكن متمكّنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطفل و تصرف فيه لنفسه من
غير وصية و لا ولاية لزمه ضمانه، و كان الربح لليتيم و يخرج منه الزكاة[4].
و قال ابن
إدريس: هذا غير واضح، و لا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربح، سواء كان في
الحال متمكّنا من مقدار ما يضمن به مال الطفل أو لم يكن، و الربح في الحالين معا
لليتيم، و لا يجوز للولي و الوصي أن يتصرّف في المال المذكور إلا ما يكون فيه صلاح
المال و يعود نفعه الى الطفل دون المتصرّف فيه[5].