responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25

ينوي بالثلاث المغرب و بالركعتين إحدى الأربع الباقية [1].

و قال ابن إدريس: يجب عليه خمس صلوات [2].

لنا: ما تقدّم في المسألة الاولى من أصالة براءة الذمة من الزائد على ما ثبت منها، و هو الواحدة ترك العمل به في الاثنين و الثلاث خوفا من الزيادة و النقصان المبطلين، فيبقى الباقي على حكمه.

و لأنّ القول بتكرير الثنائية هنا مع القول بانتفاء تكرير [3] الرباعية هناك ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل.

و بيان عدم الاجتماع: أنّ أصالة براءة الذمة، و وحدة الفائت فيها، و تساوي المتعدّدة في العدد إمّا أن يكون مقتضيا لانتفاء التكرير أو لا يكون، و أيّما كان يلزم عدم الاجتماع.

أمّا إذا كان مقتضيا لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية، و أمّا إذا لم يكن مقتضيا فلوجوب التكرير في الرباعية عملا بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علّة لانتفاء التكرير.

احتجّ بأنّ حمل الثنائية على الرباعية قياس، و هو باطل، و لو انعقد الإجماع على عين تلك المسألة لما قلنا به؛ لأنّ الصلاة في الذمة بيقين و لا تبرأ إلا بيقين مثله و لم يورد. و يجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة، و تعيّنها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين و من في حكمهم، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف، و فيه ما فيه فليلحظ ذلك.


[1] المهذب: ج 1 ص 126.

[2] السرائر: ج 1 ص 275.

[3] ن: مع القول بعدم تكرير.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست