لنا: ما
تقدّم في المسألة الاولى من أصالة براءة الذمة من الزائد على ما ثبت منها، و هو
الواحدة ترك العمل به في الاثنين و الثلاث خوفا من الزيادة و النقصان المبطلين،
فيبقى الباقي على حكمه.
و لأنّ
القول بتكرير الثنائية هنا مع القول بانتفاء تكرير[3] الرباعية
هناك ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت فينتفي الأوّل.
و بيان عدم
الاجتماع: أنّ أصالة براءة الذمة، و وحدة الفائت فيها، و تساوي المتعدّدة في العدد
إمّا أن يكون مقتضيا لانتفاء التكرير أو لا يكون، و أيّما كان يلزم عدم الاجتماع.
أمّا إذا
كان مقتضيا لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية، و
أمّا إذا لم يكن مقتضيا فلوجوب التكرير في الرباعية عملا بالاحتياط السالم عن
معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علّة لانتفاء التكرير.
احتجّ بأنّ
حمل الثنائية على الرباعية قياس، و هو باطل، و لو انعقد الإجماع على عين تلك
المسألة لما قلنا به؛ لأنّ الصلاة في الذمة بيقين و لا تبرأ إلا بيقين مثله و لم
يورد. و يجمع أصحابنا إلا على صورة المسألة، و تعيّنها في حق من فرضه أربع ركعات
من الحاضرين و من في حكمهم، فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف، و فيه ما فيه فليلحظ
ذلك.