responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 258

مسألة: قال في الخلاف: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك و كانت الإبل مهازيل تساوي كلّ بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال [1].

و الوجه عندي أنّه يجوز أخذه، و ان قلّت قيمته حتى لو وجب عليه خمس شياه في خمس و عشرين و كانت ابله مراضا أجزأه بنت مخاض منها و ان قلّت قيمتها عن الشاة.

لنا: أنّه مجزئ عن الأكثر فعن الأقل أولى.

و لأنّ في ذلك إضرار بالمالك؛ لجواز أن يكون الإبل المراض لا تساوي قيمة شاة، فلو أوجبنا عليه شاة لزم استيعاب الفرض المال، و ذلك ضرر عظيم.

احتجّ الشيخ بأنّ الواجب الشاة، و يجوز العدول إلى القيمة، فإخراج البعير لا على وجه القيمة يستلزم ترك الواجب و بدله فيكون حراما كالترك.

و الجواب: المنع من أنّه ترك للواجب و بدله، بل هو دفع لما هو أكثر من الواجب.

مسألة: قال في الخلاف: لو كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى،

و ان كانت ذكورا كان مخيّرا بين إعطاء الذكر و الأنثى [2].

و قال في المبسوط: فان كانت كلّها ذكورا أخذ منه ذكر، و ان كانت إناثا أخذ منه أنثى، فان أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه؛ لأنّ الاسم يتناوله [3].

و الوجه أنّ الذكر ان كان بقدر قيمة الأنثى أجزأ و إلا لزمه الأنثى.


[1] الخلاف: ج 2 ص 16 المسألة 11.

[2] الخلاف: ج 2 ص 25 المسألة 22.

[3] المبسوط: ج 1 ص 200.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست