نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 258
مسألة: قال في الخلاف: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك و
كانت الإبل مهازيل تساوي كلّ بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا
رضي به صاحب المال[1].
و الوجه
عندي أنّه يجوز أخذه، و ان قلّت قيمته حتى لو وجب عليه خمس شياه في خمس و عشرين و
كانت ابله مراضا أجزأه بنت مخاض منها و ان قلّت قيمتها عن الشاة.
لنا: أنّه
مجزئ عن الأكثر فعن الأقل أولى.
و لأنّ في
ذلك إضرار بالمالك؛ لجواز أن يكون الإبل المراض لا تساوي قيمة شاة، فلو أوجبنا
عليه شاة لزم استيعاب الفرض المال، و ذلك ضرر عظيم.
احتجّ الشيخ
بأنّ الواجب الشاة، و يجوز العدول إلى القيمة، فإخراج البعير لا على وجه القيمة
يستلزم ترك الواجب و بدله فيكون حراما كالترك.
و الجواب:
المنع من أنّه ترك للواجب و بدله، بل هو دفع لما هو أكثر من الواجب.
مسألة: قال في الخلاف: لو
كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى،
و ان كانت
ذكورا كان مخيّرا بين إعطاء الذكر و الأنثى[2].
و قال في
المبسوط: فان كانت كلّها ذكورا أخذ منه ذكر، و ان كانت إناثا أخذ منه أنثى، فان
أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه؛ لأنّ الاسم يتناوله[3].
و الوجه أنّ
الذكر ان كان بقدر قيمة الأنثى أجزأ و إلا لزمه الأنثى.