responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 257

فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد، و الأمر للوجوب، و الزكاة لا تجب إلا بعد التصفية و التذرية و بلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة [1]. و أيضا روت فاطمة بنت قيس انّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: في المال حق سوى الزكاة [2].

و روى حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر- عليه السلام- في قول اللّه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ قالوا جميعا: قال أبو جعفر- عليه السلام-: هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ [3].

و الجواب: المنع من الإجماع على الوجوب. نعم الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب و الواجب، و المشهور الندب، و نمنع انّ الأمر هنا للوجوب.

سلّمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من الحق هنا الزكاة؟

قوله: الإيتاء واجب يوم الحصاد و الزكاة لا تجب إلا بعد التصفية و التذرية و بلوغه المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فتغايرا.

قلنا: نمنع أوّلا: انّ الإيتاء واجب يوم الحصاد لجواز تعلق يوم حصاده بالحق لا ب‌ «آتوا».

سلّمنا، لكن تعلّق وجوب الإيتاء يوم الحصاد لا يدلّ على أنّه واجب مضيق، فجاز أن يكون من الواجبات الموسّعة، و نحن نقول بموجبة، فانّ حق الزكاة واجب يوم الحصاد لكن وجوبا موسّعا. و الحديثان لا يدلان على الوجوب، فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة، و حينئذ يصدق أنّ في المال حقا سوى الزكاة، و ليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حق واجب.


[1] الخلاف: ج 2 ص 5 المسألة 1.

[2] سنن الترمذي: ج 3 ص 48 ح 659 و 660.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 106 ح 303. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 134.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست