نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 257
فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد، و الأمر للوجوب، و الزكاة لا تجب إلا
بعد التصفية و التذرية و بلوغه المبلغ الذي يجب فيه الزكاة[1]. و أيضا روت فاطمة بنت قيس انّ النبي- صلّى اللّه عليه و
آله- قال: في المال حق سوى الزكاة[2].
و روى حريز،
عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر- عليه السلام- في قول اللّه
تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ قالوا جميعا: قال
أبو جعفر- عليه السلام-: هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، و من
الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ[3].
و الجواب:
المنع من الإجماع على الوجوب. نعم الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب و الواجب، و
المشهور الندب، و نمنع انّ الأمر هنا للوجوب.
سلّمنا، لكن
لم لا يجوز أن يكون المراد من الحق هنا الزكاة؟
قوله:
الإيتاء واجب يوم الحصاد و الزكاة لا تجب إلا بعد التصفية و التذرية و بلوغه
المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فتغايرا.
قلنا: نمنع
أوّلا: انّ الإيتاء واجب يوم الحصاد لجواز تعلق يوم حصاده بالحق لا ب «آتوا».
سلّمنا، لكن
تعلّق وجوب الإيتاء يوم الحصاد لا يدلّ على أنّه واجب مضيق، فجاز أن يكون من
الواجبات الموسّعة، و نحن نقول بموجبة، فانّ حق الزكاة واجب يوم الحصاد لكن وجوبا
موسّعا. و الحديثان لا يدلان على الوجوب، فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة، و
حينئذ يصدق أنّ في المال حقا سوى الزكاة، و ليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حق
واجب.