responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 256

كما في الحج، و ان لم ينو الوكيل فان نوى المالك حال الدفع أجزأ أيضا؛ لأنّها عبادة وقعت مع النية فأجزأت لحصول الامتثال، و ان لم ينو المالك ضمن الوكيل؛ لأنّه لم يدفع المال زكاة، مع أنّه أمر بدفعه زكاة فكان ضامنا.

مسألة: قال في المبسوط: و ان نوى الامام و لم ينو رب المال

فان كان أخذها منه كرها أجزأه؛ لأنّه لم يأخذ إلا الواجب، و ان أخذه طوعا و لم ينو رب المال لم يجزئه فيما بينه و بين اللّه تعالى، غير أنّه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية [1]، و ليس بجيد؛ لأنّ المدفوع طوعا أيضا هو الواجب، فإن أجزأ مع الكره أجزأ مع الطوع، إلا أن يقال: إنّه مع الإكراه سقط اعتبار نيته بخلاف الطوع. ثمَّ قوله:

«ليس للإمام مطالبته» فيه نظر؛ لأنّه على تقدير عدم الاجزاء تبقى الزكاة في ذمته فيجب على الامام مطالبته بها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة،

و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ [2]، و المشهور الاستحباب اختاره ابن أبي عقيل [3]، و أبو الصلاح [4]، و هو الأقرب.

لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم- عليهم السلام- من قولهم: و عفا رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عمّا سوى ذلك [5].

احتجّ بإجماع الفرقة، و أخبارهم، و قوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ


[1] المبسوط: ج 1 ص 233.

[2] الخلاف: ج 2 ص 5 المسألة 1.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الكافي في الفقه: ص 166.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 2 ح 1 و 3 و 4 و ...، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ج 6 ص 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست