نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 256
كما في الحج، و ان لم ينو الوكيل فان نوى المالك حال الدفع أجزأ
أيضا؛ لأنّها عبادة وقعت مع النية فأجزأت لحصول الامتثال، و ان لم ينو المالك ضمن
الوكيل؛ لأنّه لم يدفع المال زكاة، مع أنّه أمر بدفعه زكاة فكان ضامنا.
مسألة: قال في المبسوط: و
ان نوى الامام و لم ينو رب المال
فان كان
أخذها منه كرها أجزأه؛ لأنّه لم يأخذ إلا الواجب، و ان أخذه طوعا و لم ينو رب
المال لم يجزئه فيما بينه و بين اللّه تعالى، غير أنّه ليس للإمام مطالبته دفعة
ثانية[1]، و ليس بجيد؛ لأنّ المدفوع طوعا أيضا هو الواجب، فإن
أجزأ مع الكره أجزأ مع الطوع، إلا أن يقال: إنّه مع الإكراه سقط اعتبار نيته بخلاف
الطوع. ثمَّ قوله:
«ليس للإمام
مطالبته» فيه نظر؛ لأنّه على تقدير عدم الاجزاء تبقى الزكاة في ذمته فيجب على
الامام مطالبته بها.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: تجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة،
و هو ما
يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ[2]، و المشهور
الاستحباب اختاره ابن أبي عقيل[3]، و أبو الصلاح[4]، و هو
الأقرب.
لنا: أصالة
براءة الذمة، و ما روي عنهم- عليهم السلام- من قولهم: و عفا رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله- عمّا سوى ذلك[5].
احتجّ
بإجماع الفرقة، و أخبارهم، و قوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصٰادِهِ