responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255

فلا ينصرف إليه. نعم لو قال: ان كان سالما فهذه زكاته، و ان كان تالفا فهو نافلة أجزأه قطعا. و نقل الشيخ [1] في الأخير الإجماع عليه، و في الأوّل الخلاف.

مسألة: قال في المبسوط: ان قال: هذه زكاة مالي إن كان سالما و كان سالما أجزأه،

و ان كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره؛ لأنّ وقت النية قد فات [2]. و الأقرب عندي جواز النقل.

لنا: انّ الفقير لم يملك ما قبضه زكاة بل قرضا؛ لأنّ المالك نواه مع عدم وجوبه عليه فيبقى مستحقا له في يد الفقير، فاذا نقل نيّته الى غيره أجزأه، و لهذا لو صرّح للفقير بأنّه زكاة ماله الغائب ثمَّ صدّقه الفقير على تلف المال وجب عليه صرف ما أخذه إلى المالك مع المطالبة به. و قول الشيخ: «وقت النيّة قد فات» انّما يتمّ لو نوى عن المدفوع عنه بعد الدفع، أمّا على ما قلناه فلا.

مسألة: قال في المبسوط: من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير

و نوى أجزأه إذا نوى الوكيل حال الدفع؛ لأنّ النية ينبغي أن يقارن حال الدفع الى الفقير، و ان لم ينو رب المال و نوى الوكيل لم يجز؛ لأنّه ليس بمالك له، و ان نوى هو و لم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه، و لأنّه يدفعه الى الوكيل ثمَّ يدفعها الى المستحق، و ان نويا معا أجزأه [3].

و الأقرب عندي أنّه إذا دفع الى وكيله الزكاة ليدفعها الى الفقير و عرفه أنّها زكاة و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ، سواء نوى المالك أو لا.

لنا: انّها عبادة تقبل النيابة فأجزأ نيابة الوكيل في النية كما أجزأ في الدفع‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 232.

[2] المبسوط: ج 1 ص 232.

[3] المبسوط: ج 1 ص 233.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست