نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 255
فلا ينصرف إليه. نعم لو قال: ان كان سالما فهذه زكاته، و ان كان
تالفا فهو نافلة أجزأه قطعا. و نقل الشيخ[1] في الأخير الإجماع عليه، و في الأوّل الخلاف.
مسألة: قال في المبسوط: ان
قال: هذه زكاة مالي إن كان سالما و كان سالما أجزأه،
و ان كان تالفا
لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره؛ لأنّ وقت النية قد فات[2]. و الأقرب
عندي جواز النقل.
لنا: انّ
الفقير لم يملك ما قبضه زكاة بل قرضا؛ لأنّ المالك نواه مع عدم وجوبه عليه فيبقى
مستحقا له في يد الفقير، فاذا نقل نيّته الى غيره أجزأه، و لهذا لو صرّح للفقير بأنّه
زكاة ماله الغائب ثمَّ صدّقه الفقير على تلف المال وجب عليه صرف ما أخذه إلى
المالك مع المطالبة به. و قول الشيخ: «وقت النيّة قد فات» انّما يتمّ لو نوى عن
المدفوع عنه بعد الدفع، أمّا على ما قلناه فلا.
مسألة: قال في المبسوط: من
أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير
و نوى أجزأه
إذا نوى الوكيل حال الدفع؛ لأنّ النية ينبغي أن يقارن حال الدفع الى الفقير، و ان
لم ينو رب المال و نوى الوكيل لم يجز؛ لأنّه ليس بمالك له، و ان نوى هو و لم ينو
الوكيل لم يجز لما قلناه، و لأنّه يدفعه الى الوكيل ثمَّ يدفعها الى المستحق، و ان
نويا معا أجزأه[3].
و الأقرب
عندي أنّه إذا دفع الى وكيله الزكاة ليدفعها الى الفقير و عرفه أنّها زكاة و نوى
الوكيل حال الدفع أجزأ، سواء نوى المالك أو لا.
لنا: انّها
عبادة تقبل النيابة فأجزأ نيابة الوكيل في النية كما أجزأ في الدفع