نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 254
مسألة: إذا
احتيج الى كيّال أو وزّان في قبض الزكاة
قال الشيخ
في المبسوط: قيل: فيمن تجب عليه قولان: أحدهما: على أرباب الأموال، و الثاني: على
أرباب الصدقات[1]، و الأوّل أشبه.
و قال في موضع
آخر منه: و يعطى الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين[2]. و الأقرب
ما قوّاه الشيخ.
لنا: ان دفع
المال واجب على المالك، و لا يتمّ إلا بأجرة الكيّال و الوزّان، و ما لا يتمّ
الواجب إلا به فهو واجب.
و لأنّ اجرة
الكيّال و الوزّان على البائع، و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري فكذا هنا؛
للاشتراك في العلة.
احتجّ
المخالف بأنّ اللّه تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما من الزكاة، فلا تجب
الأجرة عليهم، و إلا لزم أن يزاد على الذي وجب عليهم.
و الجواب:
انّ إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرها، فلا يلزم الزيادة على الواجب عليهم؛
لأنّه عندنا أيضا واجب. نعم أنّه زائد على الزكاة، و لا منافاة في ذلك.
مسألة: قال في المبسوط: من
كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة
فأخرج
زكاته، و قال: إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه[3]، و ليس
بجيد.
لنا: انّ
أحد الأمرين لا بعينه أعم من كلّ واحد منهما معيّنا، و العام مغاير للخاص و غير
مستلزم له، فاذا نوى الفرض أو النفل لم يكن قد نوى الفرض