responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 254

مسألة: إذا احتيج الى كيّال أو وزّان في قبض الزكاة

قال الشيخ في المبسوط: قيل: فيمن تجب عليه قولان: أحدهما: على أرباب الأموال، و الثاني: على أرباب الصدقات [1]، و الأوّل أشبه.

و قال في موضع آخر منه: و يعطى الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين [2]. و الأقرب ما قوّاه الشيخ.

لنا: ان دفع المال واجب على المالك، و لا يتمّ إلا بأجرة الكيّال و الوزّان، و ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب.

و لأنّ اجرة الكيّال و الوزّان على البائع، و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري فكذا هنا؛ للاشتراك في العلة.

احتجّ المخالف بأنّ اللّه تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما من الزكاة، فلا تجب الأجرة عليهم، و إلا لزم أن يزاد على الذي وجب عليهم.

و الجواب: انّ إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرها، فلا يلزم الزيادة على الواجب عليهم؛ لأنّه عندنا أيضا واجب. نعم أنّه زائد على الزكاة، و لا منافاة في ذلك.

مسألة: قال في المبسوط: من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة

فأخرج زكاته، و قال: إن كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة أجزأه [3]، و ليس بجيد.

لنا: انّ أحد الأمرين لا بعينه أعم من كلّ واحد منهما معيّنا، و العام مغاير للخاص و غير مستلزم له، فاذا نوى الفرض أو النفل لم يكن قد نوى الفرض‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 256.

[2] المبسوط: ج 1 ص 257.

[3] المبسوط: ج 1 ص 232.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست