responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 253

و الظاهر أنّ مراده ليس تخصيص الفقراء و المساكين، بل أرباب الزكاة أجمع؛ لأنّ التعليل يعطيه، و قال بعض علمائنا: يكون للإمام.

احتجّ الأوّلون بأنّه اشتري بمال مستحقي الزكاة فكان ولاؤه لهم؛ لأنّهم مواليه في الحقيقة، إذ مولاه من اشترى بماله و كان سببا في عتقه.

و ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا أعتق فصار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟

قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة؛ لأنّه انّما اشتري بمالهم [1].

و الجواب: المنع من أنّه اشتري بمالهم، إذ أرباب الزكاة إنّما يستحقون و يملكون إذا دفع إليهم، و هذا العبد الذي اشتري من الزكاة له نصيب من حيث دخوله في الرقاب، و الرواية في طريقها ابن فضال و ابن بكير و هما ضعيفان.

احتجّ الآخرون بأنّ الإجماع واقع على أنّ الامام- عليه السلام- يرث ميراث من لا وارث له [2].

و الجواب: المنع من نفي الوارث هنا، فانّ المشهور بين الأصحاب انتقال ماله إلى أرباب الزكاة، و الرواية و ان كانت ضعيفة السند لكنّها لاشتهارها بين الأصحاب قويت على أنّ الراويين قد وثّقهما الأصحاب. و بالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقّفين.


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 100 ح 281. وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.

[2] الكافي: ج 7 ص 169 ح 3. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح 5 ج 17 ص 548.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست