نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 252
و لأنّ حصول الشرط في الفعل ليس شرطا في التكليف، و إلا لما وجبت
الصلاة على المحدث، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم، و إذا لم يكن شرطا أمكن
التكليف بدونه.
احتجّ بأنّه
لو كان مكلّفا به لكان الفعل منه صحيحا قطعا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، و التالي
باطل؛ لأنّه حالة الكفر لا يصح منه الفعل بالإجماع و بعد الكفر يسقط عنه، لقوله-
عليه السلام-: «الإسلام يجبّ ما قبله»[1].
و الجواب:
المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة كما يعذّب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه
به.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[2]: و لصاحب الغنم أن يستبدل
ممّا صار الى المصدّق
شاة و
الشاتين و الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من ذلك، و ليس بجيد؛ لأنّ البدل الذي
يدفعه المالك إن كان الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، و ان كن أقل لم يجز أن يستبدل و
لا بواحدة، فلا وجه لما قاله.
مسألة: إذا مات المملوك
المشترى من الزكاة و خلّف مالا و لا وارث له
قال ابنا
بابويه: يكون ميراثه لأرباب الزكاة[3]، و اختاره الشيخ[4]، و ابن
إدريس[5]، و هو الظاهر من كلام المفيد؛ لأنّه قال: فان استفاد
المعتق بعد ذلك مالا ثمَّ توفي و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و
المساكين من المؤمنين؛ لأنّه انّما اشتري بحقهم من الزكاة[6].