responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 252

و لأنّ حصول الشرط في الفعل ليس شرطا في التكليف، و إلا لما وجبت الصلاة على المحدث، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم، و إذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه.

احتجّ بأنّه لو كان مكلّفا به لكان الفعل منه صحيحا قطعا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل؛ لأنّه حالة الكفر لا يصح منه الفعل بالإجماع و بعد الكفر يسقط عنه، لقوله- عليه السلام-: «الإسلام يجبّ ما قبله» [1].

و الجواب: المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة كما يعذّب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه به.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [2]: و لصاحب الغنم أن يستبدل ممّا صار الى المصدّق

شاة و الشاتين و الثلاثة، و ليس له البدل أكثر من ذلك، و ليس بجيد؛ لأنّ البدل الذي يدفعه المالك إن كان الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، و ان كن أقل لم يجز أن يستبدل و لا بواحدة، فلا وجه لما قاله.

مسألة: إذا مات المملوك المشترى من الزكاة و خلّف مالا و لا وارث له

قال ابنا بابويه: يكون ميراثه لأرباب الزكاة [3]، و اختاره الشيخ [4]، و ابن إدريس [5]، و هو الظاهر من كلام المفيد؛ لأنّه قال: فان استفاد المعتق بعد ذلك مالا ثمَّ توفي و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين؛ لأنّه انّما اشتري بحقهم من الزكاة [6].


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 199 و 204 و 205.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنع: ص 14. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 438.

[5] السرائر: ج 1 ص 463.

[6] المقنعة: ص 259.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست