نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 251
أو الساعي، فلا يجوز له العدول عنه إلا بشرط الضمان.
الثاني: انّ
الغني لا يملك الزكاة، فيبقى المدفوع دينا عليه للمالك المطالبة به متى تمكّن فلا
يقع عن الزكاة.
و الجواب:
المعارضة بباقي الشرائط، و المنع في المقدمة الاولى من الدليل الأوّل، و الثانية
من الثاني.
مسألة: المشهور عندنا أنّ
الزكاة تجب على الكفار كما تجب على المؤمنين،
لكن لا يصح
منهم أداؤها إلا بعد الإسلام، فإذا أسلموا سقطت. و بالجملة الكفار عندنا مخاطبون
بالفروع كما أنّهم مخاطبون بالأصول.
و قال ابن
أبي عقيل[1]: تجب الصدقات عند آل الرسول- عليهم السلام- على الأحرار
البالغين من المؤمنين و المؤمنات دون العبيد و الإماء و أهل الذمة.
و قال في
موضع آخر: و ليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، و هو يشعر بوجوب أخذ
الزكاة منهم إذا لم يؤدّوا الجزية.
لنا: عموم
الأمر.
و لأنّه لو
لا الوجوب لما عذبوا بتركها، و التالي باطل فكذا المقدم و الشرطية ظاهرة، فان ترك
ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا. و أمّا بطلان التالي فلقوله تعالى
مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَ
لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ
الْخٰائِضِينَ. وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ[2]، و قوله
تعالى: