responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251

أو الساعي، فلا يجوز له العدول عنه إلا بشرط الضمان.

الثاني: انّ الغني لا يملك الزكاة، فيبقى المدفوع دينا عليه للمالك المطالبة به متى تمكّن فلا يقع عن الزكاة.

و الجواب: المعارضة بباقي الشرائط، و المنع في المقدمة الاولى من الدليل الأوّل، و الثانية من الثاني.

مسألة: المشهور عندنا أنّ الزكاة تجب على الكفار كما تجب على المؤمنين،

لكن لا يصح منهم أداؤها إلا بعد الإسلام، فإذا أسلموا سقطت. و بالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع كما أنّهم مخاطبون بالأصول.

و قال ابن أبي عقيل [1]: تجب الصدقات عند آل الرسول- عليهم السلام- على الأحرار البالغين من المؤمنين و المؤمنات دون العبيد و الإماء و أهل الذمة.

و قال في موضع آخر: و ليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، و هو يشعر بوجوب أخذ الزكاة منهم إذا لم يؤدّوا الجزية.

لنا: عموم الأمر.

و لأنّه لو لا الوجوب لما عذبوا بتركها، و التالي باطل فكذا المقدم و الشرطية ظاهرة، فان ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا. و أمّا بطلان التالي فلقوله تعالى مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِينَ. وَ كُنّٰا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [2]، و قوله تعالى:

وَ الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً [3].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المدثر: 42- 46.

[3] الفرقان: 68.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست