responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 250

مسألة: قال في المبسوط: إذا تولّى الرجل إخراج صدقته بنفسه فدفعها الى من ظاهره الفقر

ثمَّ بان له غناه فلا ضمان عليه [1].

و قال المفيد: و من أعطى موسرا شيئا من الزكاة و هو يرى أنّه معسر ثمَّ تبيّن بعد ذلك يساره فعليه الإعادة، و لم يجزه ما سلف من الزكاة [2].

و قال أبو الصلاح: ان أخرجها الى من يظنّ به تكامل صفات مستحقها ثمَّ انكشف له كونه مختل الشروط رجع عليه بها، فان تعذّر ذلك و كان المنكشف هو الغناء وجب عليه إعادتها ثانية، و ان كان غير ذلك فهي مجزئة [3]، و الأقرب هو الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمة، و لأنّه فعل المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة.

أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالدفع الى من يظنّ فقره، إذ العلم متعذّر، فالتكليف به حرج و ضرر، و هو منفي بالإجماع.

و لأنّ القول بعدم الاجزاء هنا مع القول بالاجزاء في باقي الشرائط ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل.

و بيان التنافي: أنّ التكليف إن وقع بالدفع الى من يعلم حصول الشرائط فيه و العلم يستدعي المطابقة وجب عدم الاجزاء في باقي الشرائط؛ لانتفاء العلم بانتفاء معلومه، و ان وقع بالدفع الى من يظنّ حصول الشرائط فيه وجب الاجزاء هنا للامتثال.

احتج بوجهين: الأوّل: انّه متمكّن من إبراء ذمته قطعا بالدفع الى الامام‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 261.

[2] المقنعة: ص 259.

[3] الكافي في الفقه: ص 173.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست