و قال
المفيد: و من أعطى موسرا شيئا من الزكاة و هو يرى أنّه معسر ثمَّ تبيّن بعد ذلك
يساره فعليه الإعادة، و لم يجزه ما سلف من الزكاة[2].
و قال أبو
الصلاح: ان أخرجها الى من يظنّ به تكامل صفات مستحقها ثمَّ انكشف له كونه مختل
الشروط رجع عليه بها، فان تعذّر ذلك و كان المنكشف هو الغناء وجب عليه إعادتها
ثانية، و ان كان غير ذلك فهي مجزئة[3]، و الأقرب هو
الأوّل.
لنا: الأصل
براءة الذمة، و لأنّه فعل المأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة.
أمّا
المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالدفع الى من يظنّ فقره، إذ العلم متعذّر، فالتكليف
به حرج و ضرر، و هو منفي بالإجماع.
و لأنّ
القول بعدم الاجزاء هنا مع القول بالاجزاء في باقي الشرائط ممّا لا يجتمعان، و
الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل.
و بيان
التنافي: أنّ التكليف إن وقع بالدفع الى من يعلم حصول الشرائط فيه و العلم يستدعي
المطابقة وجب عدم الاجزاء في باقي الشرائط؛ لانتفاء العلم بانتفاء معلومه، و ان
وقع بالدفع الى من يظنّ حصول الشرائط فيه وجب الاجزاء هنا للامتثال.
احتج
بوجهين: الأوّل: انّه متمكّن من إبراء ذمته قطعا بالدفع الى الامام